السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني
256
وسيلة النجاة ( تعليق السيد الگلپايگاني )
على أهالي النجف أو كربلاء أو لم يدر انه وقف على المسجد الفلاني أو المشهد الفلاني ونحو ذلك - يوزع بين المحتملات بالتنصيف لو كان مرددا بين أمرين والتثليث لو كان مرددا بين ثلاثة وهكذا ، ويحتمل القرعة ( 1 ) . وان كان بين أمور غير محصورة فإن كان مرددا بين عناوين وأشخاص غير محصورين - كما إذا لم يدر أنه وقف على فقراء البلد الفلاني أو فقهاء البلد الفلاني أو سادة البلد الفلاني أو ذرية زيد أو ذرية عمرو أو ذرية خالد وهكذا - كانت منافعه بحكم مجهول المالك فيتصدق بها ، وان كان مرددا بين جهات غير محصورة - كما إذا يعلم أنه وقف على المسجد أو المشهد أو القناطر أو إعانة الزوار أو تعزية سيد الشهداء عليه السلام وهكذا - يصرف في وجوه البر ( 2 ) . ( مسألة : 61 ) إذا كانت للعين الموقوفة منافع متجددة وثمرات متنوعة يملك الموقوف عليهم جميعها مع إطلاق الوقف ، فإذا وقف العبد يملكون جميع منافعه من مكتسباته وحيازاته من الالتقاط والاصطياد والاحتشاش وغير ذلك ، وفي الشاة الموقوفة يملكون صوفها المتجدد ولبنها ونتاجها ، وفي الشجر والنخل ثمرهما ومنفعة الاستظلال بهما والسعف والأغصان والأوراق اليابسة بل وغيرها إذا قطعت للإصلاح ، وكذا فروخهما وغير ذلك ، وهل يجوز التخصيص ببعض المنافع حتى يكون للموقوف عليهم بعض المنافع دون بعض ؟ فيه تأمل وإشكال ( 3 ) . ( مسألة : 62 ) لو وقف على مصلحة فبطل رسمها - كما إذا وقف على مسجد أو مدرسة أو قنطرة فخربت ولم يمكن تعميرها أو لم يحتج المسجد إلى مصرف لانقطاع من يصلي فيه والمدرسة لعدم الطلبة والقنطرة لعدم المارة - صرف الوقف في وجوه البر ، والأحوط صرفه في مصلحة أخرى من جنس تلك المصلحة ، ومع التعذر يراعى الأقرب فالأقرب منها .
--> ( 1 ) الأحوط التصالح والتراضي فيما أمكن ومع عدمه فالقرعة . ( 2 ) بشرط أن لا يقطع بخروجه عن مصرفه . ( 3 ) فلا يترك فيه مراعاة الاحتياط .