السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني
253
وسيلة النجاة ( تعليق السيد الگلپايگاني )
( مسألة : 43 ) إذا وقف على المسلمين كان لكل من أقر بالشهادتين ( 1 ) ، ولو وقف على المؤمنين اختص بالاثني عشرية لو كان الواقف إماميا ، وكذا لو وقف على الشيعة . ( مسألة : 44 ) إذا وقف في سبيل الله يصرف في كل ما يكون وصلة إلى الثواب ، وكذلك لو وقف في وجوه البر . ( مسألة : 45 ) إذا وقف على أرحامه أو أقاربه فالمرجع العرف ، وإذا وقف على الأقرب فالأقرب كان ترتيبيا على كيفية طبقات الإرث . ( مسألة : 46 ) إذا وقف على أولاده اشترك الذكر والأنثى والخنثى ، ويكون التقسيم بينهم على السواء ، وإذا وقف على أولاد أولاده عم أولاد البنين والبنات ذكورهم وإناثهم بالسوية . ( مسألة : 47 ) إذا قال وقفت على ذريتي عم الأولاد بنين وبنات وأولادهم بلا واسطة ومعها ذكورا وإناثا ، ويكون الوقف تشريكيا تشارك الطبقات اللاحقة مع السابقة ، ويكون على الرؤس بالسوية . وأما إذا قال وقفت على أولادي أو قال على أولادي وأولاد أولادي فالمشهور إن الأول ينصرف إلى الصلبي فلا يشمل أولاد الأولاد ، والثاني يختص بطنين فلا يشمل سائر البطون ، لكن الظاهر خلافه وان الظاهر منهما عرفا التعميم ( 2 ) خصوصا في الثاني . ( مسألة : 48 ) إذا قال وقفت على أولادي نسلا بعد نسل وبطنا بعد بطن ، الظاهر المتبادر منه عند العرف انه وقف ترتيب ، فلا يشارك الولد أباه ولا ابن الأخ عمه . ( مسألة : 49 ) إذا قال وقفت على ذريتي أو قال على أولادي وأولاد أولادي
--> ( 1 ) ولم يحكم بكفره من جهة النصب أو الغلو وأمثالهما مما يوجب الكفر . هذا إن كان المقصود المسلم الواقعي واما إذا كان المقصود المسلم على مذهبه فيتبع مذهبه . ( 2 ) في ظهورهما في التعميم بنحو الإطلاق إشكال ، بل يختلف باختلاف موارد الاستعمال ولا كلية له .