السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني
230
وسيلة النجاة ( تعليق السيد الگلپايگاني )
الاستفادة كقوله نعم أو بلى أو أجل في جواب من قال لي عليك كذا أو قال أليس لي عليك كذا ( 1 ) ، وكقوله في جواب من قال استقرضت ألفا أو لي عليك ألف رددتها أو أديتها لأنه إقرار منه بأصل ثبوت الحق عليه ودعوى منه بسقوطه ، ومثل ذلك ما إذا قال في جواب من قال هذه الدار التي تسكنها لي اشتريتها منك ، فإن الأخبار بالاشتراء اعتراف منه بثبوت الملك له ودعوى منه بانتقاله إليه . ومن ذلك ما إذا قال لمن يدعي ملكية شيء معين ملكني . نعم قد توجد قرائن على أن تصديقه لكلام الأخر ليس تصديقا حقيقيا له ، فلم يتحقق الإقرار بل دخل في عنوان الإنكار ، كما إذا قال في جواب من قال لي عليك ألف دينار نعم أو صدقت محركا رأسه مع صدور حركات منه دلت على أنه في مقام الاستهزاء والتهكم وشدة التعجب والإنكار . ( مسألة : 3 ) يشترط في المقر به أن يكون أمرا لو كان المقر صادقا في اخباره كان للمقر له ( 2 ) حق إلزام عليه ومطالبته به ، بأن يكون مالا في ذمته عينا أو منفعة أو عملا أو ملكا تحت يده أو حقا يجوز مطالبته كحق الشفعة والخيار والقصاص وحق الاستطراق في درب واجراء الماء في نهر ونصب الميزاب على ملك ووضع الجذوع على حائط ، أو يكون نسبا أوجب نقصا في الميراث أو حرمانا في حق المقر وغير ذلك . ( مسألة : 4 ) انما ينفذ الإقرار بالنسبة إلى المقر ويمضى عليه فيما يكون ضررا عليه لا بالنسبة إلى غيره ولا فيما يكون فيه نفع المقر إذا لم يصدقه الغير ، فإذا أقر بزوجية امرأة لم تصدقه تثبت الزوجية بالنسبة إلى وجوب إنفاقها عليه ( 3 ) لا بالنسبة إلى وجوب تمكينها منه .
--> ( 1 ) الظاهر أن قوله « نعم » في جواب هذا السؤال لا يخلو عن إجمال . نعم إذا قال في جوابه « بلى » صريح أو ظاهر في الإقرار . ( 2 ) أو كان المقر به موضوعا لحكم شرعي على ضرر المقر أو نفع للغير ، مثل الإقرار بارتكاب ما يوجب الحد أو الإقرار بكون ما في يده مسجدا ومباحا من دون حيازته وأمثال ذلك . وإذا أقر بأنه جنب يجب منعه عن التوقف في المساجد ، وكذا في نظائره . ( 3 ) وجوب الإنفاق مع إنكار الزوجة النكاح ممنوع . نعم تثبت الزوجية بالنسبة إلى حرمة تزويج أختها جمعا وأمها والخامس عليه .