السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني

219

وسيلة النجاة ( تعليق السيد الگلپايگاني )

( مسألة : 1 ) يشترط فيها التنجيز ، بمعنى عدم تعليق أصل الوكالة بشيء ، كأن يقول مثلا إذا قدم زيد أو جاء رأس الشهر وكلتك أو أنت وكيلي في أمر كذا . نعم لا بأس بتعليق متعلق الوكالة والتصرف الذي استنابه فيه ، كما لو قال أنت وكيلي في أن تبيع داري إذا قدم زيد أو وكلتك في شراء كذا في وقت كذا . ( مسألة : 2 ) يشترط في كل من الموكل والوكيل البلوغ ( 1 ) والعقل والقصد والاختيار ، فلا يصح التوكيل ولا التوكل من الصبي والمجنون والمكره . وفي الموكل كونه جائز التصرف فيما وكل فيه ، فلا يصح توكيل المحجور عليه لسفه أو فلس فيما حجر عليهما فيه دون ما لم يحجر عليهما فيه كالطلاق ونحوهما . وفي الوكيل كونه متمكنا عقلا وشرعا من مباشرة ما توكل فيه ، فلا تصح وكالة المحرم ( 2 ) فيما لا يجوز له كابتياع الصيد وإمساكه وإيقاع عقد النكاح . ( مسألة : 3 ) لا يشترط في الوكيل الإسلام ، فتصح وكالة الكافر ، بل والمرتد وان كان عن فطرة عن المسلم والكافر الا فيما لا يصح وقوعه من الكافر كابتياع مصحف أو مسلم لكافر أو مسلم على اشكال فيما إذا كان لمسلم ( 3 ) وكاستيفاء حق أو مخاصمة مع مسلم على تردد خصوصا إذا كان لمسلم . ( مسألة : 4 ) تصح وكالة المحجور عليه لسفه أو فلس عن غيرهما ممن لا حجر عليه ، لاختصاص ممنوعيتها بالتصرف في أموالهما . ( مسألة : 5 ) لو جوزنا للصبي بعض التصرفات في ماله كالوصية بالمعروف لمن بلغ عشر سنين كما يأتي جاز له التوكيل فيما جاز له . ( مسألة : 6 ) ما كان شرطا في الموكل والوكيل ابتداء شرط فيهما استدامة ، فلو جنا أو أغمي عليهما أو حجر على الموكل بالنسبة إلى ما وكل فيه بطلت الوكالة ،

--> ( 1 ) إلا فيما صح صدوره منه كالوصية والصدقة والطلاق ممن بلغ عشرا على القول به كما سيأتي كل في محله . ( 2 ) لا يجوز توكيله فيها . ( 3 ) الأقوى فيه الصحة خصوصا إذا كان التسليم والتسلم من الموكل دون الوكيل .