السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني
216
وسيلة النجاة ( تعليق السيد الگلپايگاني )
الأداء كان له ان يرجع به عليه ، سواء إذن له في الكفالة أيضا أم لا . وأما إذا إذن له في الكفالة دون الأداء فهل يرجع عليه أم لا ؟ لا يبعد أن يفصل بين ما إذا أمكن له مراجعته وإحضاره للمكفول له فالثاني ، وبين ما إذا تعذر له ذلك فالأول . ( مسألة : 8 ) إذا عين الكفيل في الكفالة مكان التسليم تعين ، فلا يجب عليه تسليمه في غيره ، ولو طلب ذلك المكفول له لم تجب إجابته ، كما أنه لو سلمه في غير ما عين لم يجب على المكفول له تسلمه ، ولو أطلق ولم يعين مكان التسليم فان أوقعا العقد في بلد المكفول له أو بلد قراره انصرف إليه ، وان أوقعاه في برية أو بلد غربة لم يكن من قصده القرار والاستقرار فيه ، فان كانت قرينة على التعيين فهو بمنزلته والا بطلت الكفالة من أصلها . ( مسألة : 9 ) يجب على الكفيل التوسل بكل وسيلة مشروعة لإحضار المكفول ، حتى أنه لو احتاج إلى الاستعانة بشخص قاهر لم يكن فيها مفسدة أو مضرة دينية أو دنيوية لم يبعد وجوبها ، ولو كان غائبا واحتاج حمله إلى مئونة فعلى المكفول نفسه ، ولو صرفها الكفيل لا بعنوان التبرع له أن يرجع بها ( 1 ) عليه على اشكال في بعضها ( 2 ) . ( مسألة : 10 ) تبرأ ذمة الكفيل بإحضار المكفول أو حضوره وتسليم نفسه تسليما تاما ، وكذا تبرأ ذمته لو أخذ المكفول له المكفول طوعا أو كرها بحيث تمكن من استيفاء حقه أو إحضاره مجلس الحكم أو أبرأ المكفول عن الحق الذي عليه أو الكفيل من الكفالة . ( مسألة : 11 ) إذا مات الكفيل أو المكفول بطلت الكفالة ، بخلاف ما لو مات المكفول له فإنه تكون الكفالة باقية وينتقل حق المكفول له منها إلى ورثته . ( مسألة : 12 ) لو نقل المكفول له الحق الذي له على المكفول إلى غيره ببيع أو صلح أو حوالة بطلت الكفالة .
--> ( 1 ) إذا أذن له المكفول في الصرف والا فليس له الرجوع عليه . ( 2 ) وهو فيما كانت الكفالة وصرف المئونة بغير أذنه أو كانت الكفالة بإذنه لكن لا يتوقف إحضاره على المئونة من قبل الكفيل وسبق هو إلى الصرف بدون استيذان من المكفول .