السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني
212
وسيلة النجاة ( تعليق السيد الگلپايگاني )
على البريء ، وأما الثاني ففيه إشكال ( 1 ) ، فالأحوط فيما إذا أرادا ذلك ان يقلب الدنانير التي على المحال عليه دراهم بناقل شرعي أولا ثم بحال عليه الدراهم . ( مسألة : 5 ) إذا تحققت الحوالة جامعة للشرائط برئت ذمة المحيل عن الدين وان لم يبرئه المحتال واشتغلت ذمة المحال عليه للمحتال بما أحيل عليه . هذا حال المحيل مع المحتال والمحتال مع المحال عليه ، وأما حال المحال عليه مع المحيل فان كانت الحوالة بمثل ما عليه برئت ذمته مما له عليه ، وكذا ان كانت بغير الجنس ووقعت على النحو الأول ( 2 ) من الأنحاء الثلاثة المتقدمة ، وان وقعت على النحو الثاني فقد عرفت ان فيه اشكالا ( 3 ) ، وعلى فرض صحته كان كالأول في براءة ذمة المحال عليه عما عليه . واما ان وقعت على النحو الأخير أو كانت الحوالة على البريء اشتغلت ذمة المحيل للمحال عليه بما أحال عليه ، وان كان له عليه دين يبقى على حاله فيتحاسبان بعد ذلك . ( مسألة : 6 ) لا يجب على المحتال قبول الحوالة وان كان على طي غير مماطل ، ولو قبلها لزم وان كانت على فقير معدم . نعم لو كان جاهلا بحاله ثم بان إعساره وفقره وقت الحوالة كان له الفسخ والعود على المحيل ، وليس له الفسخ بسبب الفقر الطارئ ، كما أنه لا يزول الخيار لو تبدل فقره باليسار . ( مسألة : 7 ) الحوالة لازمة بالنسبة إلى كل من الثلاثة الا على المحتال مع إعسار
--> ( 1 ) بل لا اشكال فيه مع رضاء المحال عليه ، نظير الحوالة على البريء ثم إذنه له في إعطاء ما عليه من الدنانير بدل الدراهم مع التراضي . ( 2 ) قد مر أن الحوالة بهذا النحو باطلة . ( 3 ) وقد عرفت انه لا اشكال فيه ، وحيث انه حوالة بمثل ما عليه برئت ذمته بمجرد تمامية الحوالة .