السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني
19
وسيلة النجاة ( تعليق السيد الگلپايگاني )
( مسألة : 25 ) ما تأخذه الحكومة من الضريبة على الأراضي جنسا أو نقدا وعلى النخيل والأشجار يعامل معاملة ما يأخذه السلطان العادل ، فتبرأ ذمة الدافع عما كان عليه من الخراج الذي هو أجرة الأرض الخراجية ، ويجوز لكل أحد شراؤه وأخذه مجانا وبالعوض والتصرف فيه بأنواع التصرف ، بل لو لم تأخذه الحكومة وحول شخصا على من عليه الخراج بمقدار فدفعه إلى المحتال يحل له وتبرأ ذمة المحول عليه عما عليه ، لكن الأحوط ( 1 ) خصوصا في مثل هذه الأزمنة رجوع من ينتفع بهذه الأراضي ويتصرف فيها في أمر خراجها وكذلك من يصل إليه من هذه الأموال شيء إلى حاكم الشرع أيضا . والظاهر أن حكم السلطان المؤالف كالمخالف ( 2 ) ، وان كان الاحتياط بالرجوع إلى حاكم الشرع في الأول أشد . ( مسألة : 26 ) يجوز لكل أحد أن يتقبل الأراضي الخراجية ويضمنها من الحكومة ( 3 ) بشيء وينتفع بها بنفسه بزرع أو غرس وغيره أو يقبلها ويضمنها لغيره ولو بالزيادة ، كما يصنعه بعض الشيوخ والزعماء حيث يتقبلون بعض الأراضي من الحكومة بضريبة مقررة ثم يقبلونها قطعا قطعا لأشخاص بتلك الضريبة أو بأزيد منها . ( مسألة : 27 ) إذا دفع إنسان مالا إلى أحد ليصرفه في طائفة وكان المدفوع إليه بصفتهم كما إذا دفع إلى فقير مالا زكاة أو غيرها ليصرفه في الفقراء أو إلى شخص هاشمي خمسا أو غيره ليصرفه في السادة ولم يعين شخصا معينا ( 4 ) جاز له أن يأخذ مثل أحدهم من غير زيادة ، وكذا له أن يصرفه في عياله ، خصوصا إذا أعطاه وقال إن هذا للفقراء أو السادة مثلا ، وان كان الأحوط عدم أخذه منه شيئا إلا بإذن صريح .
--> ( 1 ) بل الأقوى في مثل هذه الأزمنة . ( 2 ) فيه منع ، بل اللازم في المؤالف الاستئذان . ( 3 ) ان كان من المخالف ، اما في المؤالف فيستأذن من الحاكم الشرعي . ( 4 ) ولو بالقرينة أو الانصراف .