السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني

206

وسيلة النجاة ( تعليق السيد الگلپايگاني )

وبأنقص منه . ( مسألة : 7 ) إذا ضمن من دون أذن المضمون عنه ليس له الرجوع عليه ، وان كان بإذنه فله الرجوع عليه لكن بعد أداء الدين لا بمجرد الضمان ، وانما يرجع عليه بمقدار ما أداه ، فلو صالح المضمون له مع الضامن الدين بنصفه أو ثلثه أو أبرأ ذمته عن بعضه لم يرجع عليه بالمقدار الذي سقط عن ذمته بالمصالحة أو الإبراء . ( مسألة : 8 ) إذا كان الضمان بإذن المضمون عنه فإنما يرجع عليه بالأداء فيما إذا حل أجل الدين الذي كان على المضمون عنه ، والا فليس له الرجوع عليه ( 1 ) الا بعد حلول أجله ، فلو ضمن الدين المؤجل حالا أو الدين المؤجل بأقل من أجله فأداه ليس له الرجوع عليه الا بعد حلول أجل الدين ، وأما لو كان بالعكس - بأن ضمن الدين الحال مؤجلا أو المؤجل بأكثر من أجله فأداه ولو برضى المضمون له قبل حلول أجله - جاز له الرجوع إليه بمجرد الأداء ، وكذا لو مات قبل انقضاء الأجل فحل الدين وأداه الورثة من تركته كان لهم الرجوع على المضمون عنه ( 2 ) . ( مسألة : 9 ) لو ضمن بالإذن الدين المؤجل مؤجلا فمات قبل انقضاء الأجلين وحل ما عليه فأخذ من تركته ليس لورثته الرجوع إلى المضمون عنه الا بعد حلول أجل الدين الذي كان عليه ، ولا يحل الدين بالنسبة إلى المضمون عنه بموت الضامن وانما يحل بالنسبة إليه . ( مسألة : 10 ) لو دفع المضمون عنه الدين إلى المضمون له من دون إذن الضامن برئت ذمته وليس له الرجوع عليه . ( مسألة : 11 ) يجوز الترامي في الضمان ، بأن يضمن مثلا عمرو عن زيد ثم يضمن بكر عن عمرو ثم يضمن خالد عن بكر وهكذا ، فتبرأ ذمة الجميع واستقر الدين على الضامن الأخير : فإن كانت جميع الضمانات بغير إذن من المضمون عنه لم يرجع

--> ( 1 ) إلا إذا كان بإذن منه بضمانه حالا أو بأقل من أجله ، فإنه يرجع عليه بمجرد الأداء . ( 2 ) في الفرع الثاني دون الأول .