السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني
202
وسيلة النجاة ( تعليق السيد الگلپايگاني )
المريض يشتري به حياته وسلامته . ( مسألة : 4 ) لو قلنا بكون المنجزات تنفذ من الثلث يشكل القول به في المرض الذي يطول سنة أو سنتين أو أزيد إلا فيما إذا وقع التصرف في أواخره القريب من الموت ، بل ينبغي أن يقتصر على المرض المخوف الذي يكون معرضا للخطر والهلاك ، فمثل حمى يوم خفيف اتفق الموت به على خلاف مجاري العادة يمكن القول بخروجه ، كما أنه ينبغي الاقتصار على ما إذا كان الموت بسبب ذلك المرض الذي وقع التصرف فيه ، فإذا مات فيه لكن بسبب آخر من قتل أو افتراس سبع أو لذع حية ونحو ذلك يكون خارجا . ( مسألة : 5 ) لا يبعد ( 1 ) ان يلحق بالمرض حال كونه معرض الخطر والهلاك ، كأن يكون في حال المراماة في الحرب أو في حال اشراف السفينة على الغرق أو كانت المرأة في حال الطلق . ( مسألة : 6 ) لو أقر بدين أو عين من ماله في مرض موته لوارث أو أجنبي ، فإن كان مأمونا غير متهم نفذ إقراره في جميع ما أقر به وان كان زائدا على ثلث ماله بل وان استوعبه ، والا فلا ينفذ فيما زاد على ثلثه . والمراد بكونه متهما وجود أمارات يظن معها بكذبه ، كأن يكون بينه وبين الورثة معاداة يظن معها بأنه يريد بذلك إضرارهم ، أو كان له محبة شديدة مع المقر له يظن معها بأنه يريد بذلك نفعه . ( مسألة : 7 ) إذا لم يعلم حال المقر وأنه كان متهما أو مأمونا ففي الحكم بنفوذ إقراره في الزائد على الثلث وعدمه إشكال ، فالأحوط التصالح بين الورثة والمقر له . ( مسألة : 8 ) انما يحسب الثلث في مسألتي المنجزات والإقرار بالنسبة إلى مجموع ما يتركه في زمان موته من الأموال عينا أو دينا أو منفعة أو حقا ماليا يبذل بإزائه المال كحق التحجير ، وهل تحسب الدية من التركة وتضم إليها ويحسب الثلث بالنسبة إلى المجموع أم لا ؟ وجهان بل قولان ، لا يخلو أولهما من رجحان .
--> ( 1 ) بل بعيد .