السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني

194

وسيلة النجاة ( تعليق السيد الگلپايگاني )

طلاقه وظهاره وخلعه ويقبل إقراره إذا لم يتعلق بالمال كما لو أقر بالنسب ( 1 ) أو بما يوجب القصاص ونحو ذلك ، ولو أقر بالسرقة يقبل في القطع دون المال . ( مسألة : 5 ) لو وكل السفيه أجنبي في بيع أو هبة أو إجارة مثلا جاز ، ولو كان وكيلا في أصل المعاملة لا في مجرد إجراء الصيغة . ( مسألة : 6 ) إذا حلف السفيه أو نذر على فعل شيء أو تركه مما لا يتعلق بماله انعقد حلفه ونذره ، ولو حنث كفر كسائر ما أوجب الكفارة كقتل الخطأ والإفطار في شهر رمضان ، وهل يتعين عليه الصوم لو تمكن منه أو يتخير بينه وبين كفارة مالية كغيره ؟ وجهان ، أحوطهما الأول بل لا يخلو من قوة . نعم لو لم يتمكن من الصوم تعين غيره ، كما إذا فعل ما يوجب الكفارة المالية على التعيين كما في كفارات الإحرام كلها أو جلها . ( مسألة : 7 ) لو كان للسفيه حق القصاص جاز أن يعفو عنه ، بخلاف الدية وأرش الجناية . ( مسألة : 8 ) إذا اطلع الولي على بيع أو شراء مثلا من السفيه ولم ير المصلحة في إجازته ، فإن لم يقع الا بمجرد العقد ألغاه ، وان وقع تسليم وتسلم للعوضين فما سلمه إلى الطرف الأخر يسترده ويحفظه وما تسلمه وكان موجودا يرده إلى مالكه وان كان تالفا ضمنه السفيه ، فعليه مثله أو قيمته لو قبضه بغير أذن من مالكه وان كان بإذن منه وتسليمه لم يضمنه ( 2 ) وقد تلف من مال مالكه . نعم يقوى الضمان لو كان المالك الذي سلمه الثمن أو المبيع جاهلا بحاله ، خصوصا إذا كان التلف بإتلاف منه ، وكذا الحال فيما لو اقترض السفيه وأتلف المال .

--> ( 1 ) وفي لوازمه المالية كالنفقات فلا يترك مراعاة الاحتياط . ( 2 ) هذا على مبناه من عدم ضمان المأخوذ بالعقد الفاسد إذا سلم صاحب المال إلى طرف المعاملة مع العلم بالفساد ، وأما على ما اخترناه من الضمان فيه فلا فرق بين السفيه وغيره ، وكذا لا فرق بين التلف والإتلاف وبين جهل المالك بالحال وعلمه .