السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني

191

وسيلة النجاة ( تعليق السيد الگلپايگاني )

( مسألة : 3 ) يعرف البلوغ في الذكر والأنثى بأحد أمور ثلاثة : الأول : نبات الشعر الخشن على العانة ، ولا اعتبار بالزغب والشعر الضعيف . الثاني : خروج المني ، سواء خرج يقظة أو نوما بجماع أو احتلام أو غيرهما . الثالث : السن ، وهو في الذكر خمسة عشر سنة وفي الأنثى تسع سنين . ( مسألة : 4 ) لا يكفي البلوغ في زوال الحجر عن الصبي ، بل لا بد معه من الرشد وعدم السفه بالمعنى الذي سنبينه . ( مسألة : 5 ) ولاية التصرف في مال الطفل والنظر في مصالحه وشؤونه لأبيه وجده لأبيه ، ومع فقدهما للقيم من أحدهما ، وهو الذي أوصى أحدهما بأن يكون ناظرا في أمره ، ومع فقد الوصي يكون الولاية والنظر للحاكم الشرعي ، وأما الأم والجد للأم والأخ فضلا عن الأعمام والأخوال فلا ولاية لهم عليه بحال . نعم الظاهر ثبوتها لعدول المؤمنين ( 1 ) مع فقد الحاكم . ( مسألة : 6 ) الظاهر أنه لا يشترط العدالة في ولاية الأب والجد ، فلا ولاية للحاكم مع فسقهما ، لكن متى ظهر له ولو بقرائن الأحوال الضرر منهما ( 2 ) على المولى عليه عزلهما ومنعهما من التصرف في أمواله ، ولا يجب عليه الفحص عن عملهما وتتبع سلوكهما . ( مسألة : 7 ) الأب والجد مشتركان في الولاية ، فينفذ تصرف السابق منهما ولغا تصرف اللاحق ، ولو اقترنا ففي تقديم الجد ( 3 ) أو الأب أو عدم الترجيح وبطلان تصرف كليهما وجوه بل أقوال ، فلا يترك الاحتياط . ( مسألة : 8 ) الظاهر أنه لا فرق بين الجد القريب والبعيد ، فلو كان له أب وجد وأب الجد وجد الجد اشتركوا كلهم في الولاية . ( مسألة : 9 ) يجوز للولي بيع عقار الصبي مع الحاجة واقتضاء المصلحة ،

--> ( 1 ) ومع فقدهم للموثقين منهم . ( 2 ) بل إذا ظهر منهما الخيانة عزلهما دون مجرد الضرر ولو عن اشتباه . ( 3 ) وهو الأقوى .