السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني
171
وسيلة النجاة ( تعليق السيد الگلپايگاني )
درهما ليدفعه إليه وفاء عما عليه وقبل وصوله بيده سقط وتلف كان التالف من ماله وبقي ما في ذمته على حاله . ( مسألة : 6 ) يحل الدين المؤجل إذا مات المديون قبل حلول الأجل ، ولو مات الدائن يبقى على حاله ينتظر ورثته انقضاء الأجل ، فلو كان الصداق مؤجلا إلى مدة معينة ومات الزوج قبل حلوله استحقت الزوجة مطالبته بعد موته ، بخلاف ما إذا ماتت الزوجة فليس لورثتها المطالبة قبل انقضاء المدة . ولا يلحق بموت الزوج طلاقه ، فلو طلق زوجته يبقى صداقها المؤجل على حاله ، كما أنه لا يلحق بموت المديون تحجيره بسبب الفلس ، فلو كان عليه ديون حالة وديون مؤجلة يقسم ماله بين أرباب الديون الحالة ولا يشاركهم أرباب المؤجلة . ( مسألة : 7 ) لا يجوز بيع الدين بالدين ( 1 ) ، بأن كان العوضان كلاهما دينا قبل البيع ، كما إذا كان لأحدهما على الأخر طعام كوزنة من حنطة وللآخر عليه طعام آخر كوزنة من شعير فباع الشعير الذي له على الأخر بالحنطة التي للآخر عليه ، أو كان لأحدهما على شخص طعام ولآخر على ذلك الشخص طعام آخر فباع ماله على ذلك الشخص بما للآخر على ذلك الشخص ، أو كان لأحدهما طعام على شخص وللآخر طعام على شخص آخر فبيع أحد الطعامين بالآخر . وأما إذا لم يكن العوضان كلاهما دينا قبل البيع وان صارا معا أو صار أحدهما دينا بسبب البيع - كما إذا باع ماله في
--> ( 1 ) ومجمل الكلام ان الدين الذي يقع في البيع ثمنا ومثمنا لا يخلو من أن يكون حاصلا قبل البيع بسبب آخر أو حاصلا بنفس البيع ، وكل منهما اما ان يكونا حين البيع مؤجلين أو حالين لم يؤجلا أصلا أو أجلا ولكن حل أجلهما أو مختلفين ، فإن كان كل من الثمن والمثمن دينا مؤجلا بسبب آخر حين البيع فلا إشكال في عدم جوازه قبل حلول أجلهما بل بعد حلول الأجل أيضا على الأحوط ، وان كان كل منهما دينا مؤجلا حاصلا بنفس البيع فلا إشكال أيضا في بطلانه ، وهو المعبر عنه ببيع الكالي بالكالي . وأما ان كان أحدهما دينا مؤجلا والأخر دين حال غير مؤجل أصلا كالكلي في الذمة نقدا فالظاهر صحة البيع ان حصل اشتغال ذمته بالبيع ، وأما ان كان اشتغال ذمته به بسبب آخر فالأحوط تركه .