السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني
165
وسيلة النجاة ( تعليق السيد الگلپايگاني )
إذا عين مبدأ الشروع في السقي ( 1 ) ، وأن تكون الحصة معينة مشاعة بينهما مقدرة بمثل النصف أو الثلث أو الربع ونحو ذلك ، فلا تصح ان يجعل لأحدهما مقدارا معينا والبقية للآخر ، أو يجعل لأحدهما أشجارا معلومة وللآخر أخرى . نعم لا يبعد جواز ان يشترط اختصاص أحدهما بأشجار معلومة ( 2 ) والاشتراك في البقية ، أو يشترط لأحدهما مقدار معين ( 3 ) مع الاشتراك في البقية إذا علم كون الثمر أزيد من ذلك المقدار وأنه تبقى بقية . ( مسألة : 1 ) لا إشكال في صحة المساقاة قبل ظهور الثمر ، كما لا إشكال في عدم الصحة بعد البلوغ والإدراك بحيث لا يحتاج إلى عمل غير الحفظ والاقتطاف ، وفي صحتها بعد الظهور وقبل البلوغ قولان أقواهما أولهما ، خصوصا إذا كان في جملتها بعض الأشجار التي لم تظهر بعد ثمرها . ( مسألة : 2 ) لا يجوز المساقاة على الأشجار الغير المثمرة كالخلاف ونحوه . نعم لا يبعد جوازها على ما ينتفع منها بورقه ( 4 ) كالتوت الذكر والحناء ونحوهما . ( مسألة : 3 ) يجوز المساقاة على فسلان مغروسة قبل أن صارت مثمرة بشرط أن تجعل المدة بمقدار تصير مثمرة فيها كخمس سنين أو ست أو أزيد . ( مسألة : 4 ) إذا كانت الأشجار لا تحتاج إلى السقي لاستغنائها بماء السماء أو لمصها من رطوبات الأرض ، ولكن احتاجت إلى إعمال أخرى يشكل صحة المساقاة عليها ( 5 ) ، فلا يترك فيه الاحتياط . ( مسألة : 5 ) إذا اشتملت البستان على أنواع من الشجر والنخيل يجوز أن يفرد كل نوع بحصة مخالفة للحصة من النوع الأخر ، كما إذا جعل النصف في ثمرة
--> ( 1 ) وكانت المنتهى معلومة ولو بحسب العادة كما هو المفروض . ( 2 ) بأن تكون هذه الأشجار خارجة عن المساقاة والا فمشكل . ( 3 ) مشكل . ( 4 ) أو ورده . ( 5 ) إلا إذا احتاج إلى عمل يوجب زيادة الثمر كما وكيفا .