السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني

158

وسيلة النجاة ( تعليق السيد الگلپايگاني )

أحدها : جعل الحاصل مشاعا بينهما ، فلو جعل الكل لأحدهما أو شرطا أن يكون بعضه الخاص كالذي يحصل متقدما أو الذي يحصل من القطعة الفلانية لأحدهما والأخر للآخر لم يصح . ثانيها : تعيين حصة الزارع بمثل النصف أو الثلث أو الربع ونحو ذلك . ثالثها : تعيين المدة بالأشهر والسنين ، ولو اقتصر على ذكر المزروع في سنة واحدة ففي الاكتفاء به عن تعيين المدة وجهان أوجههما الأول ، لكن فيما إذا عين مبدأ الشروع في الزرع ، وإذا عين المدة بالزمان لا بد أن تكون مدة يدرك فيها الزرع بحسب العادة ، فلا تكفي المدة القليلة التي تقصر عن إدراكه . رابعها : أن تكون الأرض قابلة للزرع ولو بالعلاج والإصلاح وطم الحفر وحفر النهر ونحو ذلك ، فلو كانت سبخة لا تقبل للزرع أو لم يكن لها ماء ولا يكفيه ماء السماء ولا يمكن تحصيل الماء لها ولو بمثل حفر النهر أو البئر أو الشراء لم يصح . خامسها : تعيين المزروع ( 1 ) من أنه حنطة أو شعير أو غيرهما مع اختلاف الأغراض فيه . نعم لو صرح بالتعميم صح ، فيتخير الزارع بين أنواعه . سادسها : تعيين الأرض ، فلو زارعه على قطعة من هذه القطعات أو مزرعة من هذه المزارع بطل . نعم لو عين قطعة معينة من الأرض التي لم تختلف اجزاؤها وقال « زارعتك على جريب من هذه القطعة » على نحو الكلي في المعين فالظاهر الصحة ويكون التخيير في تعيينه لصاحب الأرض . سابعها : ان يعينا كون البذر وسائر المصارف على أي منهما إذا لم يكن تعارف . ( مسألة : 2 ) لا يعتبر في المزارعة كون الأرض ملكا للمزارع ، بل يكفي كونه مالكا لمنفعتها أو انتفاعها بالإجارة ( 2 ) ونحوها أو أخذا لها من مالكها بعنوان المزارعة أو كانت أرضا خراجية وقد تقبلها من السلطان أو غيره . نعم لو لم يكن له فيها حق ولا

--> ( 1 ) ولو بالانصراف إلى ما هو المتعارف . ( 2 ) مع عدم اشتراط المباشرة بالزراعة في عقد الإجارة .