السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني
148
وسيلة النجاة ( تعليق السيد الگلپايگاني )
والإغماء والحجر بالفلس أو السفه وتبقى أيضا أصل الشركة . ( مسألة : 13 ) لو جعلا للشركة أجلا لم يلزم ، فيجوز لكل منهما الرجوع قبل انقضائه إلا إذا اشترطاه في ضمن عقد لازم فيلزم ( 1 ) . ( مسألة : 14 ) إذا تبين بطلان عقد الشركة كانت المعاملات الواقعة قبله محكومة بالصحة ولهما الربح وعليهما الخسران على نسبة المالين ، ولكل منهما أجرة مثل عمله بالنسبة إلى حصة الأخر . القول في القسمة : وهي تميز ( 2 ) حصص الشركاء بعضها عن بعض ، وليست ببيع ولا معاوضة ، فلا يجري فيها خيار المجلس ولا خيار الحيوان المختصان بالبيع ، ولا يدخل فيها الربا وان عممناها لجميع المعاوضات . ( مسألة : 1 ) لا بد في القسمة من تعديل السهام ، وهو اما بحسب الاجزاء والكمية كيلا أو وزنا أو عدا أو مساحة ، وتسمى « قسمة إفراز » وهي جارية في المثليات كالحبوب والادهان والخلول والألبان ، وفي بعض القيميات المتساوية الاجزاء كما في الثوب الواحد الذي تساوت أجزاؤه كطاقة من كرباس وقطعة واحدة من أرض بسيطة تساوت أجزاؤها . واما بحسب القيمة والمالية ، كما في القيميات إذا تعددت كالعبيد والأغنام والعقار والأشجار إذا ساوى بعضها مع بعض بحسب القيمة ، كما إذا اشترك اثنان في ثلاثة أغنام قد ساوى قيمة أحدها مع اثنين منها فيجعل الواحد سهما
--> ( 1 ) مشكل . نعم لو شرطا عدم الفسخ يجب الوفاء به تكليفا لكنها تنفسخ بالفسخ . ( 2 ) التعبير مشعر بأن القسمة لإخراج المشتبه ، وهو محل القرعة ، وليست القرعة بناقلة ، فمعنى الإشاعة أن سهم كل شريك دائر بين مصاديق متعددة يشخص ويتعين بالقرعة ، وذلك ليس ببعيد لولا الإجماع على خلافه كما في الجواهر . واما بناء على كون الإشاعة استحقاق كل شريك في كل جزء يفرز فمع قطع النظر عن الإشكال في الجزء الذي لا يتجزأ فالمناسب في تعريفها ان يقال القسمة هي نقل سهم كل شريك من الحصة التي بيد شريكه بإزاء سهم شريكه في الحصة التي بيده . وهذا لا يستقيم في قسمة الرد ولا يحتاج إلى تعديل القسمة لأنه من المعاوضات ولا يحتاج إلى أكثر من رضاء الطرفين ، لان الناس مسلطون على أموالهم .