السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني

140

وسيلة النجاة ( تعليق السيد الگلپايگاني )

رجع عليه رجع هو على المالك ، ولو لم يتبين للدائن ان الشراء للغير يتعين له في الظاهر الرجوع إلى العامل ، وان كان له في الواقع الرجوع على المالك . ( مسألة : 37 ) لو ضاربه على خمسمائة مثلا فدفعها إليه وعامل بها وفي أثناء التجارة دفع إليه خمسمائة أخرى للمضاربة فالظاهر أنهما مضاربتان ، فلا تجبر خسارة إحداهما بربح الأخرى . نعم لو ضاربه على ألف مثلا فدفع إليه خمسمائة فعامل بها ثم دفع إليه خمسمائة أخرى فهي مضاربة واحدة تجبر خسارة كل من التجارتين بربح الأخرى . ( مسألة : 38 ) إذا كان رأس المال مشتركا بين اثنين فضاربا واحدا ثم فسخ أحد الشريكين ، فالظاهر أنها تنفسخ من الأصل حتى بالنسبة إلى الشريك الأخر ( 1 ) . ( مسألة : 39 ) إذا تنازع المالك مع العامل في مقدار رأس المال ولم يكن بينة قدم قول العامل ، سواء كان المال موجودا أو كان تالفا وكان مضمونا على العامل . ( مسألة : 40 ) لو ادعى العامل التلف أو الخسارة أو عدم حصول المطالبات التي عند الناس مع عدم كونه مضمونا عليه وادعى المالك خلافه ولم يكن بينة قدم قول العامل . ( مسألة : 41 ) لو اختلفا في الربح ولم يكن بينة قدم قول العامل ، سواء اختلفا في أصل حصوله أو في مقداره ، بل وكذا الحال فيما إذا قال العامل ربحت كذا لكن خسرت بعد ذلك بمقداره فذهب الربح . ( مسألة : 42 ) لو اختلفا في نصيب العامل من الربح وانه النصف مثلا أو الثلث ولم يكن بينة قدم قول المالك . ( مسألة : 43 ) إذا تلف المال أو وقع خسران فادعى المالك على العامل الخيانة أو التفريط في الحفظ ولم يكن له بينة قدم قول العامل ، وكذا لو ادعى عليه

--> ( 1 ) بل مقتضى القاعدة عدم الانفساخ بالنسبة إلى الأخر لأن المضاربة مع الشريكين ينحل إلى مضاربتين .