السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني
107
وسيلة النجاة ( تعليق السيد الگلپايگاني )
( مسألة : 46 ) إذا استأجر أرضا للزراعة فحصلت آفة أفسدت الحاصل لم تبطل الإجارة ولا يوجب ذلك نقصا في الأجرة . نعم لو شرط على المؤجر إبراءه من الأجرة بمقدار ما نقص أو نصفا أو ثلثا منه مثلا صح ولزم الوفاء به . ( مسألة : 47 ) يجوز إجارة الأرض للانتفاع بها بالزرع وغيره مدة معلومة وجعل الأجرة تعميرها من كري الأنهار وتنقية الآبار وغرس الأشجار وتسوية الأرض وإزالة الأحجار ونحو ذلك ، بشرط ان يعين تلك الأعمال على نحو يرتفع الغرر والجهالة أو كان تعارف مغن عن التعيين .