السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني
101
وسيلة النجاة ( تعليق السيد الگلپايگاني )
يستأجر اثنان مثلا دارا على نحو الاشتراك ويسكناها معا بالتراضي أو يقتسماها بحسب المساكن بالتعديل والقرعة كتقسيم الشريكين الدار المشتركة أو يقتسما منفعتها بالمهاياة بأن يسكنها أحدهما ستة أشهر ثم الأخر كما إذا استأجرا معا دابة للركوب ( 1 ) فان تقسيم منفعتها الركوبية لا يكون إلا بالمهاياة ، بأن يركبها أحدهما يوما والأخر يوما مثلا ، أو بالتناوب بحسب المسافة بأن يركبها أحدهما فرسخا ثم الأخر مثلا . ( مسألة : 25 ) إذا استأجر عينا ولم يشترط عليه استيفاء منفعتها بالمباشرة يجوز أن يوجرها بأقل مما استأجر وبالمساوي وبالأكثر . هذا في غير البيت والدار والدكان وأما هي فلا يجوز إجارتها بأكثر مما استأجر إلا إذا أحدث فيها حدثا من تعمير أو تبييض أو تنظيف ونحو ذلك ، والأحوط ( 2 ) إلحاق الخان والرحى والسفينة بها أيضا . وإذا استأجر دارا مثلا بعشرة دراهم فسكن بنصفها وآجر الباقي بعشرة من دون احداث حدث جاز ولم يكن من الإجارة بالأكثر مما استأجر ، وكذا لو سكنها في نصف المدة وآجرها في باقي المدة بعشرة . نعم لو آجرها في باقي المدة أو آجر نصفها بأكثر من عشرة يكون من الإجارة بالأكثر المنهي عنها . ( مسألة : 26 ) إذا تقبل عملا من غير اشتراط المباشرة ولا مع الانصراف إليها يجوز أن يستأجر غيره لذلك العمل بتلك الأجرة وبالأكثر ، وأما بالأقل فلا يجوز إلا إذا أحدث حدثا أو أتى ببعض العمل ولو قليلا ، كما إذا تقبل خياطة ثوب بدرهم ففصله أو خاط منه شيئا ولو قليلا فلا بأس باستئجار غيره على خياطته بالأقل ولو بعشر دراهم أو ثمنه . ( مسألة : 27 ) الأجير عن الغير إذا آجر نفسه على وجه يكون جميع منافعه للمستأجر في مدة معينة لا يجوز له في تلك المدة العمل لنفسه أو لغيره لا تبرعا ولا بالجعالة أو الإجارة . نعم لا بأس ببعض الأعمال التي انصرفت عنها الإجارة ولم تشملها
--> ( 1 ) غير مترادفين . ( 2 ) لا يترك في إلحاق الرحى والسفينة والأرض .