السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني

34

وسيلة النجاة ( تعليق السيد الگلپايگاني )

دخول الوقت ، فيجوز لو لم يكن عنده ماء الغسل دون ما يتيمم به ، بخلاف ما إذا لم يكن عنده ما يتيمم به أيضا كما مر . القول في أحكام الجنب : يتوقف على الغسل من الجنابة أمور ، بمعنى انه شرط في صحتها : « الأول » - الصلاة بأقسامها ، ما عدا صلاة الجنازة ، لها ولأجزائها المنسية ، بل وكذا سجدتي السهو على الأحوط . « الثاني » - الطواف الواجب دون المندوب . « الثالث » - صوم شهر رمضان وقضاؤه ، بمعنى بطلانه إذا أصبح جنبا متعمدا أو ناسيا للجنابة ، واما غيرهما من أقسام الصيام فلا يبطل بالإصباح جنبا ، وإن كان الأحوط في الواجب منها ترك تعمده . نعم الجنابة العمدية في أثناء النهار تبطل جميع أقسام الصيام حتى المندوب منها ، بخلاف غيرها كالاحتلام فلا يضر بشيء منها حتى صوم شهر رمضان . ( فصل : فيما يحرم على الجنب ) يحرم على الجنب أمور : « الأول » - مس كتابة القرآن على التفصيل المتقدم في الوضوء ، ومس اسم الله تعالى وسائر أسمائه وصفاته المختصة به ، وكذا مس أسماء الأنبياء والأئمة عليهم السلام على الأحوط . « الثاني » - دخول مسجد الحرام ومسجد النبي صلى الله عليه وآله وإن كان بنحو الاجتياز . « الثالث » - المكث في غير المسجدين من المساجد ، بل مطلق الدخول فيها إذا لم يكن مارا ، بأن يدخل من باب ويخرج من آخر أو دخل فيها لأجل أخذ شيء منها فإنه لا بأس به . ويلحق بها المشاهد المشرفة على الأحوط ، وأحوط من ذلك إلحاقها بالمسجدين ( 1 ) ، كما أن الأحوط فيها إلحاق الرواق بالروضة المشرفة .

--> ( 1 ) لا يترك هذا الاحتياط .