السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني

288

وسيلة النجاة ( تعليق السيد الگلپايگاني )

ضامن النخيل والكرم ومشتري الثمرة لأجل الثمر الذي اشتراه يكون من مئونته ، ولا يحسب منها أجرة المالك إذا كان هو العامل ولا أجرة ولده أو زوجته أو الأجنبي المتبرعين بالعمل ، وكذا أجرة الأرض والعوامل إذا كانت مملوكة له ، بل الأحوط عدم احتساب ثمن العوامل والآلات والأدوات التي يشتريها للزرع والسقي مما يبقى عينها بعد استيفاء الحاصل . نعم في احتساب ما يرد عليها من النقص بسبب استعمالها في الزرع والسقي وجه ، لكن الأحوط خلافه ( 1 ) ، وفي احتساب ثمن الزرع والثمر من المؤن إشكال . ( مسألة : 17 ) الظاهر أنه يلاحظ في البذر قيمته يوم الزرع ( 2 ) لا مثله ، سواء كان من ماله أو اشتراه ، فلو كان بعضه من ماله غير المزكى تعلق زكاته من العشر أو نصف العشر بذمته ويحسب قيمة البقية من مئونة هذا الزرع . ( مسألة : 18 ) لو كان مع الزكوي غيره وزعت المئونة عليهما ، وكذا الخراج ( 3 ) الذي يأخذه السلطان ، وفي توزيعها على التبن والحب وجه الا أن الأوجه خلافه ( 4 ) . ( مسألة : 19 ) إذا كان للعمل مدخلية في ثمر سنين عديدة يجوز احتسابه ( 5 ) من مئونة السنة الأولى فيكون غيرها بلا مئونة ، كما أنه يجوز التوزيع على السنين .

--> ( 1 ) والأقوى جواز الاحتساب ، وكذا ثمن الثمر والزرع بشرط أن يقسط بين الحنطة والتبن بالنسبة . ( 2 ) هذا على ما اختاره قدس سره من كون عين الزكوي متعلقا بحق الفقراء من دون أن يكون الفقراء شركاء في العين ، وأما على ما اخترناه من كونهم شركاء في العين فالزرع مشترك بين المالك والفقراء بمقدار حصتهم . نعم حصة المالك من المئونة لكنه مثلي ، فله أن يأخذ من عين الزكوي بمقدار ماله من البذر وله أن يأخذ قيمة يوم التصفية ويعتبر النصاب بعده . ( 3 ) يوزع إذا كان مضروبا على الأرض دون ما كان مضروبا على خصوص الزكوي . ( 4 ) بل الأقوى في زماننا التوزيع حيث أن التبن مقصود كالحب . نعم إذا لم يكن له قيمة معتنى بها للزارع فلا توزع المئونة عليه . ( 5 ) بل يتعين إذا احتاج الانتفاع به في السنة الأولى بهذا العمل وإن كان له تأثير في السنوات الآتية أيضا والا يتعين التوزيع .