السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني

252

وسيلة النجاة ( تعليق السيد الگلپايگاني )

الصلاة فسبقه الماء فلا يجب عليه القضاء ، والأحوط الاقتصار على ما كان الوضوء ( 1 ) لصلاة الفريضة . القول في شرائط صحة الصوم ووجوبه : ( مسألة : 1 ) شرائط صحة الصوم أمور : الإسلام ، والايمان ، والعقل ، والخلو من الحيض والنفاس . فلا يصح من غير المؤمن ولو في جزء من النهار ، فلو ارتد في الأثناء ثم عاد لم يصح وإن كان الصوم معينا وجدد النية قبل الزوال ( 2 ) ، وكذا من المجنون ( 3 ) ولو أدوارا مستغرقا للنهار أو بعضه ، وكذا السكران والمغمى عليه . نعم الصحة مع سبق النية منهما لا يخلو من قوة ( 4 ) . ويصح من النائم إذا سبقت منه النية في الليل وان استوعب تمام النهار ، وكذا لا يصح الصوم من الحائض والنفساء وان فاجأهما الدم قبل الغروب بلحظة أو انقطع عنهما بعد الفجر بلحظة . ومن شرائط صحة الصوم عدم المرض أو الرمد الذي يضره الصوم لإيجابه شدته أو طول برئه أو شدة ألمه ، سواء حصل اليقين بذلك أو الظن أو الاحتمال ( 5 ) الموجب للخوف . ويلحق به الخوف من حدوث المرض والضرر بسببه ، فإنه لا يصح معه الصوم ، ويجوز بل يجب عليه الإفطار ، ولا يكفي الضعف وإن كان مفرطا . نعم لو كان مما لا يتحمل عادة جاز الإفطار ، ولو صام بزعم عدم الضرر فبان الخلاف

--> ( 1 ) والأقوى عدم وجوب القضاء فيما كان الوضوء أو الغسل لمطلق الطهارة لأي غاية من الغايات كانت ، وإن كان الاحتياط المذكور في المتن حسنا . ( 2 ) الأحوط فيه الإتمام ثم القضاء . ( 3 ) الأحوط في المجنون إذا أفاق قبل الزوال ولم يأت بالمفطر الإتمام وان لم يتم فالقضاء . ( 4 ) القوة ممنوعة ، والأحوط لهما تجديد النية بعد الإفاقة والإتمام ثم القضاء في السكران ، وأما المغمى عليه فالقضاء إذا لم يتم بعد الإفاقة ، ومع عدم سبق النية فلو أفاق قبل الزوال فالأحوط تجديد النية والإتمام والا فالقضاء . ( 5 ) إن كان عقلائيا ، وكذا في خوف الصحيح لا بد أن يكون له منشئا عقلائيا .