السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني

249

وسيلة النجاة ( تعليق السيد الگلپايگاني )

احتياطا لا يترك عدم سقوطهما فيما لو أفطر متعمدا ثم عرض له عارض قهري من حيض أو نفاس أو مرض وغير ذلك . نعم لو أفطر يوم الشك في آخر الشهر ثم تبين أنه من شوال فالأقوى سقوط الكفارة كالقضاء . ( مسألة : 6 ) إذا جامع زوجته في شهر رمضان وهما صائمان ، فإن طاوعته فعلى كل منهما كفارته وتعزيره وهو خمسة وعشرون سوطا ، وإذا أكرهها على ذلك يتحمل عنها كفارتها وتعزيرها ، وان أكرهها في الابتداء ثم طاوعته في الأثناء فالأحوط كفارة منها وكفارتان منه ، بل لا يخلو من قوة ( 1 ) . ولا تلحق بالزوجة المكرهة الأمة ( 2 ) والأجنبية ، ولا فرق في الزوجة بين الدائمة والمنقطعة ، وإذا أكرهت الزوجة زوجها لا تتحمل عنه شيئا . ( مسألة : 7 ) إذا كان مفطرا لكونه مسافرا أو مريضا مثلا وكانت زوجته صائمة لا يجوز إكراهها على الجماع ، وان فعل لا يتحمل عنها الكفارة ولا التعزير . ( مسألة : 8 ) مصرف كفارة إطعام الفقراء اما باشباعهم واما بالتسليم إليهم كل واحد مدا من حنطة أو شعير أو دقيق أو أرز ( 3 ) أو خبز أو غير ذلك من أقسام الطعام ، والأحوط مدان . ولا يكفي في كفارة واحدة إشباع شخص واحد مرتين ( 4 ) أو مرات أو إعطائه مدين أو أمدادا ، بل لا بد من ستين نفسا . نعم إذا كان للفقير عيالات متعددة يجوز إعطاؤه ( 5 ) بعدد الجميع لكل واحد مدا . والمد ربع الصاع ، وهو ستمائة مثقال وأربعة عشر مثقالا وربع مثقال ، فالمد مائة وخمسون مثقالا وثلاثة مثاقيل ونصف مثقال وربع ربع مثقال . وإذا أعطى ثلاثة أرباع الوقية من حقة النجف فقد زاد أزيد من واحد وعشرين

--> ( 1 ) في القوة منع فلا يترك الاحتياط . ( 2 ) إلحاق الأمة المكرهة بالزوجة لا يخلو من وجه . ( 3 ) الأحوط في الإعطاء الاقتصار على الحنطة والدقيق والخبز والتمر . نعم في الإشباع يكفى طبيخ الأرز ونحوه . ( 4 ) مع التمكن من الستين . ( 5 ) ليعطيهم أو يطعمهم ولو كانوا أطفالا صغارا .