السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني

241

وسيلة النجاة ( تعليق السيد الگلپايگاني )

فإذا أوصل الماء إلى الجوف من طريق أنفه الظاهر صدق الشرب عليه وإن كان بنحو غير متعارف . « الثالث » - الجماع للذكر والأنثى والبهيمة قبلا أو دبرا حيا أو ميتا صغيرا أو كبيرا واطئا كان الصائم أو موطوءا ، فتعمد ذلك مبطل لصومه وان لم ينزل . نعم لا بطلان مع النسيان أو القهر المانع عن الاختيار ، وإذا جامع نسيانا أو جبرا ( 1 ) فتذكر وارتفع الجبر في الأثناء وجب الإخراج فورا ، فان تراخى بطل صومه . ولو قصد التفخيذ مثلا فدخل بلا قصد لم يبطل ، ولو قصد الإدخال فلم يتحقق كان مبطلا من جهة نية المفطر . ويتحقق الجماع بغيبوبة الحشفة أو مقدارها ( 2 ) من مقطوعها . « الرابع » - إنزال المني باستمناء أو ملامسة أو قبلة أو تفخيذ أو نحو ذلك من الأفعال التي يقصد بها حصوله ، فإنه مبطل للصوم بجميع افراده ، بل لو لم يقصد حصوله وكان من عادته ( 3 ) ذلك بالفعل المزبور فهو كذلك أيضا . نعم لو سبقه المني من دون إيجاد شيء مما يقتضيه منه لم يكن عليه شيء ، فإنه حينئذ كالمحتلم في نهار الصوم والناسي . ( مسألة : 3 ) لا بأس بالاستبراء بالبول أو الخرطات لمن احتلم في النهار وان علم ( 4 ) بخروج بقايا المني في المجرى ، كما أنه لا يجب عليه التحفظ من خروج المني بعد الإنزال إن استيقظ قبله خصوصا مع الحرج أو الإضرار . « الخامس » - تعمد البقاء على الجنابة إلى الفجر في شهر رمضان وقضائه ، بل الأقوى في الثاني البطلان بالإصباح جنبا وان لم يكن عن عمد ، كما أن الأقوى أيضا بطلان صوم شهر رمضان بنسيان غسل الجنابة ليلا قبل الفجر حتى مضى عليه

--> ( 1 ) إذا كان ذلك بنحو القهر بلا اختيار لا بنحو الإلزام والإخافة والإكراه ، فإنه مبطل وإن كان معذورا . ( 2 ) لا يبعد البطلان بصدق الجماع في المقطوع . ( 3 ) بل وان لم يكن من عادته إذا لم يكن مأمونا من سبق المنى . ( 4 ) قبل الغسل ، وأما بعده فالأقوى عدم جوازه مع العلم الا مع الإضرار أو الحرج ، والأحوط تقديم الاستبراء إذا علم بأنه لو ترك خرجت البقايا بعد الغسل .