السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني
229
وسيلة النجاة ( تعليق السيد الگلپايگاني )
« الثاني » - ان لا يكون موقف الإمام أعلى من موقف المأمومين علوا معتدا به ، ولا بأس بغير المعتد به مما هو دون الشبر ( 1 ) ، كما أنه لا بأس بعلو المأموم على الإمام ولو بكثير ( 2 ) . « الثالث » - ان لا يتباعد المأموم عن الإمام أو عن الصف المتقدم عليه بما يكون كثيرا في العادة ، والأحوط تقديره بأن لا يكون بين مسجد المأموم وموقف الإمام أو بين مسجد اللاحق وموقف السابق أزيد من مقدار الخطوة المتعارفة ، وأحوط منه أن يكون مسجد اللاحق وراء موقف السابق بلا فصل . « الرابع » - ان لا يتقدم المأموم على الإمام في الموقف ، والأحوط تأخره عنه ولو يسيرا ( 3 ) ، ولا يضر تقدم المأموم في ركوعه وسجوده لطول قامته بعد عدم تقدمه في الموقف ، وإن كان الأحوط ( 4 ) مراعاته في جميع الأحوال خصوصا حال الجلوس بالنسبة إلى ركبتيه . ( مسألة : 1 ) ليس من الحائل الظلمة والغبار المانعان من المشاهدة ، وكذا النهر والطريق إذا لم يكن فيهما بعد ممنوع في الجماعة ، بل الظاهر عدم كون الشباك أيضا من الحائل إلا مع ضيق الثقب بحيث يصدق عليه السترة والجدار . نعم إذا كان الحائل زجاجا فالظاهر عدم جوازه ( 5 ) وإن كان يحكي ما وراءه . ( مسألة : 2 ) لا بأس بالحائل القصير الذي لا يمنع المشاهدة في أحوال الصلاة وإن كان مانعا منها حال السجود كمقدار شبر بل وأزيد أيضا . نعم إذا كان مانعا حال الجلوس فيه اشكال ، فلا يترك فيه الاحتياط . ( مسألة : 3 ) لا يقدح حيلولة المأمومين المتقدمين وان لم يدخلوا في الصلاة
--> ( 1 ) إذا كان يسيرا لا يعتد به . ( 2 ) بشرط صدق الجماعة . ( 3 ) خصوصا في غير الواحد من الرجال . ( 4 ) لا يترك . ( 5 ) على الأحوط .