السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني
149
وسيلة النجاة ( تعليق السيد الگلپايگاني )
القول في القراءة والذكر : ( مسألة : 1 ) يجب في الركعة الأولى والثانية من الفرائض قراءة الحمد وسورة كاملة عقيبها ، وله ترك السورة في بعض الأحوال ، بل قد يجب مع ضيق الوقت والخوف ونحوهما من أفراد الضرورة . ولو قدمها على الفاتحة عمدا استأنف الصلاة ( 1 ) ، ولو قدمها سهوا وذكر قبل الركوع فإن لم يكن قرأ الفاتحة بعدها أعادها بعد أن يقرأ الفاتحة ، وان قرأها بعدها أعادها دون الفاتحة . ( مسألة : 2 ) يجب قراءة الحمد في النوافل كالفرائض ، بمعنى كونها شرطا في صحتها ، وأما السورة فلا يجب في شيء منها وان وجبت بالعارض بالنذر ونحوه . نعم النوافل التي وردت في كيفيتها سور خاصة يعتبر في الإتيان بتلك النافلة تلك السورة ، إلا إذا علم أن إتيانها بتلك السورة شرط لكمالها لا لأصل مشروعيتها وصحتها . ( مسألة : 3 ) الأقوى جواز قراءة أزيد من سورة واحدة في ركعة في الفريضة لكن على كراهية ، بخلاف النافلة فلا كراهة فيها ، وإن كان الأحوط تركها في الفريضة . ( مسألة : 4 ) لا يجوز قراءة ما يفوت الوقت بقراءته من السور الطوال ، فان فعله عامدا بطلت صلاته على اشكال ، وإن كان سهوا عدل إلى غيرها مع سعة الوقت ، وان ذكر بعد الفراغ منها وقد فات الوقت أتم صلاته . وكذا لا يجوز قراءة إحدى سور العزائم ( 2 ) في الفريضة على اشكال ، ولو قرأها نسيانا إلى أن وصل إلى آية السجدة أو استمعها وهو في الصلاة فالأحوط أن يومي إلى السجدة وهو في الصلاة ثم يسجد بعد الفراغ . ( مسألة : 5 ) البسملة جزء من كل سورة ، فيجب قراءتها عدا سورة براءة . ( مسألة : 6 ) سورتا الفيل ولإيلاف سورة واحدة ، وكذلك والضحى وألم
--> ( 1 ) والأحوط الإتمام بعد تدارك الترتيب ثم الاستيناف . ( 2 ) وتبطل الصلاة بقراءة آية السجدة عمدا ، وبطلانها بقراءة غيرها من تلك السور محل اشكال فلا يترك الاحتياط بالإتمام والإعادة .