الشيخ محمد رضا النجفي الأصفهاني

234

وقاية الأذهان

مقامات عديدة . وثانيا : بمنع كون المراد من النيّة قصد القربة ، بل المراد قصد العنوان ( 1 ) ، وفيه تكلَّف . ( في اعتبار المباشرة وقصد العنوان وغيرهما ) انه إذا نظرت إلى الأغراض الباعثة على الأمر رأيتها تختلف اختلافا بيّنا ، فقد يكون الغرض صدور الفعل عن المأمور بشخصه وبمباشرته له ، كما لو أمرت ولدك بالذهاب إلى الكتّاب ، ويتعلَّم الخطَّ والحساب ، فإنه لا يكفيك أن يستأجر أحدا لذلك ، أو ينوب ( 2 ) عنه أحد فيه ، وقد تكتفي بمجرد الإضافة إليه ولو بتسبّب منه ، كما لو أمرت بكنس الدار ، ورشّ الباب ، بل بمجرّد الإضافة وإن لم يكن بتسبّب منه ، كما لو ناب عنه أحد من غير اطَّلاعه . وأيضا قد لا يحصل الغرض إلاّ بإعمال الاختيار فيه ، بمعنى صدوره عنه اختيارا ، وقد لا يكون للاختيار فيه دخل ، فيكفي مجرّد الصدور منه . وكذلك قد يكون لقصد العنوان دخل فيه ، فلا بدّ من إتيان المأمور به بعنوان أنه مأمور به ، وقد لا يكون كذلك ، وقد يكون الغرض مقيّدا بصدور الفعل بدواع خاصة من إطاعة ونحوها ، وقد يكفي مطلق الفعل ولو أتى به بالدواعي النفسانيّة ، ولا بدّ من أن تختلف الأوامر باختلاف هذه الأغراض لتبعيّتها لها . والَّذي دعانا إلى بيان هذا الأمر بيان أنّ الصيغة هل لها ظهور في شيء من هذه الأشياء أم لا ؟ ثم على فرض عدم الظهور فما ذا مقتضى الأصول العلمية

--> ( 1 ) مطارح الأنظار : 63 . ( 2 ) وهذا من باب ذكر العام بعد الخاصّ ، لأن النيابة يمكن أن تكون تبرعا أو باستيجار المنوب ، ويمكن أن يكون المراد الأول بقرينة المقابلة . ( مجد الدين ) .