الفيض الكاشاني
523
الوافي
- 95 - باب وظائف القبر وتلقين الانصراف 24563 - 1 ( الكافي 3 : 197 ) علي ، عن أبيه ، عن القاساني قال : كتب علي بن بلال إلى أبي الحسن عليه السّلام أنه ربما مات الميت عندنا فتكون الأرض ندية فنفرش القبر بالساج أو نطبق عليه فهل يجوز ذلك فكتب « ذلك جائز » . 24564 - 2 ( التهذيب 1 : 456 رقم 1488 ) محمد بن أحمد ، عن القاساني ، عن محمد بن محمد قال : كتب علي بن بلال إليه أنه ربما مات . . الحديث مضمرا . 24565 - 3 ( الفقيه 1 : 171 ذيل رقم 499 ) قد روي عن أبي الحسن الثالث عليه السّلام إطلاق في أن يفرش القبر بالساج ويطبق على الميت الساج .