الفيض الكاشاني

950

الوافي

الرجل يموت ويترك مالا ليس له وارث قال : فقال أمير المؤمنين عليه السّلام « أعط همشاريجه » . بيان : قال في التهذيبين : هاتان الروايتان مرسلتان شاذتان لا يعارض ما قدمناه من الأخبار المسندة مع أنه ليس فيهما ما ينافي ما تقدم لأن الذي تضمنتاه حكاية فعل ولعله عليه السلام فعل لبعض الاستصلاح لأنه إذا كان المال له خاصة على ما قدمناه جاز له أن يعمل به ما شاء ويعطي من شاء وليس فيهما ، إن هذا حكم كل مال لا وارث له . وقال في الفقيه ( 1 ) متى كان الإمام ظاهرا فماله للإمام ومتى كان الإمام غائبا فماله لأهل بلده متى لم يكن له وارث ولا قرابة أقرب إليه منهم بالبلدية . 25352 - 11 ( التهذيب 9 : 390 رقم 1393 ) محمد بن أحمد ، عن عباد بن سليمان ، عن سعد بن سعد ، عن محمد بن القاسم بن الفضيل بن يسار ، عن أبي الحسن عليه السّلام في رجل صار في يده مال لرجل ميت لا يعرف له وارثا ، كيف يصنع بالمال قال « ما أعرفك لمن هو يعني نفسه » . 25353 - 12 ( الكافي 7 : 154 التهذيب 9 : 388 رقم 1384 ) القميان ، عن صفوان ، عن إسحاق بن عمار قال : سألته عن رجل كان له ولد فغاب بعض ولده فلم يدر أين هو ومات الرجل ، كيف يصنع بميراث الغائب من أبيه قال « يعزل حتى يجيء » قلت : فقد الرجل فلم يجيء

--> ( 1 ) الفقيه - 4 : 333 .