الفيض الكاشاني
946
الوافي
رجل مات فأقر بعض ورثته لرجل بدين ، قال « يلزمه ذلك في حصته » . 25341 - 7 ( الفقيه 4 : 230 رقم 5546 ) وفي حديث آخر : أنه إن شهد اثنان من الورثة وكانا عدلين أجيز ذلك على الورثة ، وإن لم يكونا عدلين ألزما ذلك في حصتهما . بيان : قال في التهذيبين : يلزمه ذلك في حصته يعني بقدر ما يصيبه لا جميع الدين جمعا بينه وبين ما يخالفه ، وقد مضى حديث الحكم بن عتيبة في إقرار بعض الورثة بدين على الميت في باب قضايا غريبة وأحكام دقيقة من كتاب الحسبة .