الفيض الكاشاني
943
الوافي
- 151 - باب إقرار بعض الورثة بوارث أو عتق أو دين 25335 - 1 ( التهذيب 6 : 198 رقم 442 ) محمد بن أحمد ، عن أبي عبد اللَّه ، عن السندي بن محمد ، عن ( 1 ) ( الفقيه 3 : 189 رقم 3714 ) أبي البختري وهب بن وهب ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه عليهما السّلام قال : قضى أمير المؤمنين عليه السّلام في رجل مات وترك ورثة فأقر أحد الورثة بدين على أبيه أنه يلزمه ذلك في حصته بقدر ما ورث ، ولا يكون ذلك عليه من ماله كله ، فإن أقر اثنان من الورثة وكانا عدلين أجيز ذلك على الورثة ، فإن لم يكونا عدلين ألزما في حصتهما بقدر ما ورثا ، وكذلك إن أقر بعض الورثة بأخ أو أخت إنما يلزمه في حصته ، وقال علي عليه السّلام « من أقر لأخيه فهو شريك في المال ولا يثبت نسبه ، فإن أقر اثنان فكذلك إلا أن يكونا عدلين فيلحق نسبه ويضرب في الميراث معهم » .
--> ( 1 ) والتهذيب - 9 : 163 رقم 670 و 9 : 372 رقم 1331 مثله .