الفيض الكاشاني

938

الوافي

أن يعتق رقبة ، فانطلق ابنه فابتاع رجلا من كسبه فأعتقه عن أبيه ، وإن المعتق أصاب بعد ذلك مالا ثم مات وتركه لمن يكون ميراثه ؟ قال : فقال « إن كانت الرقبة التي كانت على أبيه في ظهار ( 1 ) أو شكر واجب عليه فإن المعتق سائبة لا سبيل لأحد عليه ، وإن كان توالى قبل أن يموت إلى أحد من المسلمين فضمن جنايته وحدثه ( 2 ) كان مولاه ووارثه إن لم يكن له وارث قريب يرثه . قال : وإن لم يكن توالى إلى أحد من المسلمين حتى مات فإن ميراثه للإمام إمام المسلمين إن لم يكن له قريب يرثه من المسلمين ، وإن كانت الرقبة على أبيه تطوعا وقد كان أبوه أمره أن يعتق عنه نسمة ، فإن ولاء المعتق هو ميراث لجميع ولد الميت من الرجال قال : ويكون الذي اشتراه وأعتقه بأمر أبيه كواحد من الورثة إذا لم يكن للمعتق قرابة من المسلمين أحرار يرثونه ، قال : وإن كان ابنه الذي اشترى الرقبة فأعتقها عن أبيه من ماله بعد موت أبيه تطوعا منه من غير أن يكون أبوه أمره بذلك فإن ولاءه وميراثه للذي اشتراه من ماله فأعتقه عن أبيه إذا لم يكن للمعتق وارث من قرابته » . 25328 - 39 ( التهذيب 8 : 256 رقم 931 ) الحسين ، عن النضر ، عن ( الفقيه 3 : 133 رقم 3496 ) عاصم بن حميد ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن الرجل يعتق الرجل في

--> ( 1 ) في الفقيه بدل ظهار : نذر . ( 2 ) في الفقيه : وجريرته .