الفيض الكاشاني

923

الوافي

( الفقيه 4 : 332 رقم 5712 التهذيب 9 : 374 رقم 1334 ) السراد ، عن أبي ولاد الحناط ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : سألته عن رجل ارتد عن الإسلام لمن يكون ميراثه ؟ قال « يقسم ميراثه على ورثته على كتاب اللَّه » . بيان : قد مضت أخبار أخر في هذا المعنى في كتابي الحسبة والنكاح . 25289 - 35 ( التهذيب 9 : 364 رقم 1299 ) محمد بن أحمد ، عن بنان ، عن أبيه ، عن ابن المغيرة ، عن ( الفقيه 4 : 344 رقم 5745 ) السكوني ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن علي عليه السّلام « أنه كان يورث المجوسي إذا تزوج بأمه وابنته من وجهين : من وجه أنها أمه ، ومن وجه أنها زوجته » . بيان : بعد ورود هذا النص وما مضى في كتاب النكاح إن من كان يدين بدين قوم لزمته أحكامهم لا وجه لما نقل في الكافي عن يونس وابن شاذان رحمهما اللَّه وأفتى به في الفقيه وتبعهم جماعة ممن تأخر عنهم مما يخالف ذلك من غير أثر عنهم عليهم السّلام على طبقة وهو أن المجوس إنما يرثون بالنسب دون النكاح الفاسد وقد بين ما قلناه في التهذيبين مشروحا .