الفيض الكاشاني
918
الوافي
أبيهم حتى يدركوا » قيل له : كيف ينفقان قال : فقال « يخرج وارث الثلثين ثلثي النفقة ويخرج وارث الثلث ثلث النفقة فإذا أدركوا قطعا النفقة عنهم » قيل له : فإن أسلم الأولاد وهم صغار قال : فقال « يدفع ما ترك أبوهم إلى الإمام حتى يدركوا فإن بقوا على الإسلام دفع الإمام ميراثهم إليهم فإن لم يبقوا على الإسلام إذا أدركوا دفع الإمام ميراثه إلى ابن أخيه وابن أخته المسلمين يدفع إلى ابن أخيه ثلثي ما ترك ويدفع إلى ابن أخته ثلث ما ترك » . 25276 - 22 ( الكافي 7 : 144 الفقيه 4 : 336 رقم 5728 التهذيب 9 : 369 رقم 1316 ) السراد ، عن ابن رئاب ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفر عليه السّلام قال : سألته عن رجل مسلم وله أم نصرانية وله زوجة وولد مسلمون ، قال : فقال « إن أسلمت أمه قبل أن يقسم ميراثه أعطيت السدس » قلت : فإن لم يكن له امرأة ولا ولد ولا وارث له سهم في الكتاب من المسلمين وأمه نصرانية وله قرابة نصارى ممن له سهم في الكتاب لو كانوا مسلمين لمن يكون ميراثه قال « إن أسلمت أمه فإن جميع ميراثه لها وإن لم تسلم أمه وأسلم بعض قرابته ممن له سهم في الكتاب فإن ميراثه له وإن لم يسلم من قرابته أحد فإن ميراثه للإمام » . 25277 - 23 ( الكافي 7 : 144 التهذيب 9 : 369 رقم 1317 )