الفيض الكاشاني

895

الوافي

البزنطي ( 1 ) ، عن أحمد بن يحيى المقري ، عن عبيد اللَّه بن موسى العبسي ، عن إسرائيل بن يونس ، عن أبي إسحاق السبيعي ( 2 ) ، عن علي بن الحسين عليهما السّلام قال « المستلاط لا يرث ولا يورث ويدعى إلى أبيه » . بيان : المستلاط الدعي يقال استلاطه إذا لزقه بنفسه ودعاه ولدا وليس به قال اللَّه عز وجل « وَما جَعَلَ أَدْعِياءَكُمْ أَبْناءَكُمْ ذلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْواهِكُمْ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ * ادْعُوهُمْ لآبائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آباءَهُمْ فَإِخْوانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوالِيكُمْ » ( 3 ) . 25229 - 5 ( التهذيب 9 : 348 رقم 1252 ) عنه ، عن محمد بن عيسى ، عن صفوان بن يحيى ، عن ابن مسكان ، عن يزيد بن خليل قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن رجل تبرأ عند السلطان عن جريرة ابنه وميراثه ثم مات الابن وترك مالا من يرثه ؟ قال « ميراثه لأقرب الناس إلى أبيه » . 25230 - 6 ( الفقيه 4 : 313 رقم 5674 التهذيب 9 : 349 رقم ( 1253 ) صفوان بن يحيى ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير ، قال : سألته

--> ( 1 ) هكذا في الأصل والتهذيب المطبوع والوسائل - 26 : 281 ، والظاهر تصحيف والصحيح : أبي نصر البغدادي ، راجع سند التهذيب - 5 : 212 رقم 715 ومعاني الأخبار ص 222 . ( 2 ) هذا هو الصحيح ولكن في التهذيب المطبوع : عن إسحاق السبيعي . ( 3 ) الأحزاب / 4 - 5 .