الفيض الكاشاني

893

الوافي

- 146 - باب ميراث الحميل والمستلاط والمخلوع 25225 - 1 ( الكافي 7 : 165 ) الخمسة و ( الفقيه 4 : 314 رقم 5676 ) صفوان ، عن البجلي ( الكافي 7 : 166 ) محمد ، عن أحمد والعدة ، عن سهل ، عن ( التهذيب 9 : 347 رقم 1247 ) السراد ، عن البجلي ، قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن الحميل ، فقال « وأي شيء الحميل ؟ » فقلت : المرأة تسبى من أرضها ومعها الولد الصغير فتقول هو ابني والرجل يسبى فيلقاه أخوه فيقول : هو أخي ويتعارفان وليس لهما على ذلك بينة إلا قولهما ، قال : فقال « فما يقول من قبلكم ؟ » قلت : لا يورثونه لأنه لم يكن على ذلك بينة إنما كانت ولادة في الشرك ، قال « سبحان اللَّه إذا جاءت بابنها أو ابنتها معها ولم تزل مقرة به وإذا عرف أخاه وكان ذلك في صحة من عقولهما ولا يزالان مقرين بذلك ورث بعضهم بعضا » .