الفيض الكاشاني
890
الوافي
25220 - 10 ( الفقيه 4 : 316 رقم 5682 التهذيب 9 : 343 رقم 1234 ) يونس ، عن عبد اللَّه بن سنان ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : سألته فقلت له : جعلت فداك كم دية ولد الزنا ؟ قال « يعطى الذي أنفق عليه ما أنفق عليه » قلت : فإنه مات وله مال من يرثه قال « الإمام » . 25221 - 11 ( الفقيه 4 : 317 ) وروي : أن دية ولد الزنا ثمانمائة درهم ، وميراثه كميراث ابن الملاعنة . 25222 - 12 ( الكافي 7 : 164 التهذيب 9 : 345 رقم 1240 ) علي ، عن العبيدي ، عن يونس ، عن ابن رئاب ، عن حنان ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : سألته عن رجل فجر بنصرانية فولدت منه غلاما فأقر به ثم مات ولم يترك ولدا غيره أيرثه قال « نعم » . 25223 - 13 ( الكافي 7 : 164 ) محمد ، عن ابن عيسى ، عن ابن بزيع و ( التهذيب 9 : 345 رقم 1241 ) السراد ، عن حنان ابن سدير ، قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن رجل مسلم فجر بامرأة يهودية فأولدها ثم مات ولم يدع وارثا قال : فقال « يسلم لولده الميراث من اليهودية » قلت : فرجل نصراني فجر بامرأة مسلمة فأولدها غلاما ثم مات النصراني وترك مالا لمن يكون ميراثه قال « يكون ميراثه لابنه من المسلمة » .