الفيض الكاشاني
876
الوافي
25196 - 10 ( التهذيب 9 : 379 ذيل رقم 1359 ) التيملي ، عن رجل ، عن محمد بن سنان ، عن حماد بن عثمان ، عن فضيل بن يسار ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال « لا يرث الرجل الرجل إذا قتله وإن كان خطأ » . بيان : قد مضى هذا الخبر مع صدر له في أبواب القصاص بهذا الإسناد وبإسنادين آخرين من الكافي أحدهما غير مقطوع وقد طعن فيه في التهذيب هاهنا بالقطع والإرسال أولا ثم احتمل أن يكون الوجه فيه ما قاله المفيد رحمه اللَّه من أنه : لا يرث الرجل الرجل إذا قتله خطأ من ديته ويرثه مما عدا الدية ، والمتعمد لا يرثه شيئا لا من الدية ولا من غيرها . قال : وكان بهذا التأويل يجمع بين الحديثين ، قال : وهذا وجه قريب ، ثم أكده بخبر نفي توارث الزوجين من الدية كما مر وهو أبعد ، وفي الإستبصار ، حمله أولا على التقية وثانيا بما قاله المفيد . 25197 - 11 ( التهذيب 9 : 380 رقم 1361 ) التيملي ، عن النخعي ، عن ابن أبي عمير ( الفقيه 4 : 317 رقم 5683 ) صفوان ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل ، عن أحدهما عليه السّلام في رجل قتل أباه ، قال « لا يرثه فإن كان للقاتل ابن ورث الجد المقتول » . 25198 - 12 ( الفقيه 4 : 319 رقم 5690 التهذيب 9 : 381