الفيض الكاشاني

862

الوافي

( الفقيه 4 : 307 رقم 5659 ) ابن أبي عمير ، عن البجلي ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : سألته عن بيت وقع على قوم مجتمعين فلا يدرى أيهم مات قبل ، قال : فقال « يورث بعضهم من بعض » قلت : فإن أبا حنيفة أدخل فيها شيئا ، قال « وما أدخل ؟ » قلت : رجلين أخوين أحدهما مولاي والآخر مولى لرجل لأحدهما مائة ألف درهم والآخر ليس له شيء ركبا في السفينة فغرقا فلم يدر أيهما مات أولا كان المال لورثة الذي ليس له شيء ولم يكن لورثة الذي له المال شيء ، قال « فقال أبو عبد اللَّه عليه السّلام : لقد سمعها وهو هكذا » ( التهذيب ) قلت : ولو أن مملوكين أعتقت أنا أحدهما وأعتقت أنت الآخر لأحدهما مائة ألف والآخر ليس له شيء ، فقال « مثله » . بيان : قال في الفقيه : وذلك إذا لم يكن لهما أي للأخوين وارث غيرهما ولم يكن أحد أقرب إلى واحد منهما من صاحبه . 25160 - 4 ( الكافي 7 : 137 التهذيب 9 : 360 رقم 1287 ) علي ، عن العبيدي ، عن يونس ، عن البجلي وحميد ، عن ابن سماعة ، عن محمد بن أبي حمزة ، عن البجلي ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : قلت له : رجل وامرأة سقط عليهما البيت فماتا قال « يورث الرجل من المرأة والمرأة من الرجل » قال : قلت له : فإن أبا حنيفة قد أدخل عليهم في هذا شيئا ، قال « وأي شيء أدخل عليهم » قلت : رجلين أخوين أعجميين ليس لهما وارث إلا مواليهما أحدهما له مائة ألف درهم معروفة والآخر