الفيض الكاشاني
859
الوافي
أباه ] ( 1 ) فإن أدى إلى الذي كاتب أباه ما بقي على أبيه فهو حر لا سبيل لأحد من الناس عليه » . 25153 - 17 ( الكافي 6 : 186 التهذيب 8 : 266 رقم 969 ) ( 2 ) السراد ، عن عمر بن يزيد ، عن العجلي ، قال : سألته . . الحديث مضمرا . بيان : إنما كان ابن المكاتب كهيئة أبيه لو كانت ولادته بعد المكاتبة وإلا فهو رق وإنما يصير حرا باشترائه مما يبقى بعد أداء تمام مال المكاتبة . قال في التهذيب : هذا الخبر والذي قدمناه عن محمد بن قيس هو الذي عليه أعمل وبه أفتي ، وهو أن المولى يرث من تركة المكاتب إذا لم يكن مشروطا عليه بقدر ما بقي من عبوديته ويكون الباقي لولده ، ويلزمه أن يؤدي إلى مولى أبيه ما كان بقي على أبيه ليصير هو حرا ويستحق ما بقي من المال ولا ينافي ذلك الخبر الذي قدمناه عن عبد اللَّه بن سنان ومالك بن عطية من أنه إذا أدى ما بقي على أبيه كان ما يبقى له لأنه ليس في هذه الأخبار أنه إذا أدى ما بقي على أبيه من أصل المال أو مما يصيبه وإذا احتمل ذلك حملناها على أنه إذا أدى ما بقي على أبيه مما يخصه ، ثم بقي بعد ذلك شيء كان له ، قال : وعلى هذا يسلم جميع الأخبار . 25154 - 18 ( الكافي 7 : 151 ) الثلاثة ( الفقيه 4 : 342 رقم 5741 التهذيب 9 : 338
--> ( 1 ) ما بين المعقوفين ليس في التهذيب المطبوع . ( 2 ) والتهذيب - 9 : 350 رقم 1259 مثله .