الفيض الكاشاني
855
الوافي
أبان : مثله إلا أنه قال في آخره « يجعل ماله بينهم وبين مواليه بالحصص » . بيان : الخبر الثاني أوضح وعليه يؤول الأول بإرجاع الضمير إلى الولدان والموالي جميعا . وفي التهذيب أول الأول بما إذا أدوا بقية ما على أبيهم ، قال : فما يبقى بعد ذلك يكون بينهم بالحصص . 25143 - 7 ( الكافي 7 : 151 التهذيب 9 : 349 رقم 1256 ) الخمسة وعبد اللَّه بن سنان ( الفقيه 3 : 131 رقم 3486 ) ابن أبي عمير ، عن عبد اللَّه ابن سنان ( التهذيب 8 : 272 رقم 991 ) الحسين ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن سنان ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام في رجل مكاتب يموت وقد أدى بعض مكاتبته وله ابن من جاريته ، قال « إن كان اشترط عليه أنه إن عجز فهو مملوك رجع ابنه مملوكا والجارية وإن لم يكن اشترط عليه ذلك أدى ابنه ما بقي من مكاتبته وورث ما بقي » . بيان : « أدى ابنه ما بقي » يعني أدى ما يخصه من المال « وورث ما بقي » أي ما بقي مما يخصه ويحتمل أن يكون كلامهما من أصل التركة وسيأتي الكلام في ذلك .