الفيض الكاشاني

850

الوافي

( الفقيه 4 : 340 رقم 5735 ) ابن المغيرة ، عن عبد اللَّه ابن سنان ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال « قضى أمير المؤمنين عليه السّلام فيمن ادعى عبد إنسان أنه ابنه أنه يعتق من مال الذي ادعاه فإن توفي المدعي وقسم ماله قبل أن يعتق العبد فقد سبقه المال ، وإن أعتق قبل أن يقسم ماله فله نصيبه منه » . بيان : إنما يعتق من مال المدعي إذا لم يكن له وارث غيره من ذوي قرابته فإن كان له وارث غيره فحكمه ما ذكر . 25134 - 21 ( الفقيه 3 : 454 رقم 4570 ) السراد ، عن العلاء ، عن محمد ، قال : سألت أبا جعفر عليه السّلام عن مملوك لرجل أبق منه فأتى أرضا فذكر لهم أنه حر من رهط بني فلان وأنه تزوج امرأة من أهل تلك الأرض فأولدها أولادا ثم إن المرأة ماتت وتركت في يده مالا وضيعة وولدها ، ثم إن سيده بعد أتى تلك الأرض فأخذ العبد وجميع ما في يديه وأذعن له العبد بالرق ، فقال « أما العبد فعبده ، وأما المال والضيعة فإنه لولد المرأة الميتة لا يرث عبد حرا » قلت : جعلت فداك فإن لم يكن للمرأة يوم ماتت ولد ولا وارث ، لمن يكون المال والضيعة التي تركتها في يد العبد فقال « يكون جميع ما تركت لإمام المسلمين خاصة » . بيان : لعل حرمان العبد من العتق والميراث مع أنه لا وارث لزوجته غيره لخدعته إياها في التزويج .