الفيض الكاشاني

847

الوافي

عبد الرحمن ، عن ابن ( 1 ) ثابت وابن عون ، عن السائي ، قال : سمعت أبا عبد اللَّه عليه السّلام يقول في رجل توفي وترك مالا وله أم مملوكة ، قال « تشتري وتعتق ويدفع إليها بعد ماله إن لم يكن له عصبة ، فإن كانت له عصبة قسم المال بينها وبين العصبة » . بيان : قال في التهذيبين : هذا الخبر غير معمول عليه لأن مع وجود العصبة إذا كانوا أحرارا لا يجب شراء الأم ، بل يكون الميراث لهم ، وإنما يجب شراؤها إذا لم يكن هناك من يرث الميت من الأحرار قريبا كان أو بعيدا ، ومتى دخلت الأم في كونها وارثة فلا ميراث للعصبة معها ، فالخبر متروك من كل وجه . وزاد في الإستبصار : اللهم إلا أن نحمله على ضرب من التقية إذا ثبت حرية الأم لأن العامة يورثونها الثلث والباقي يعطون العصبة . 25125 - 12 ( الكافي 7 : 150 ) محمد ، عن الأربعة ( التهذيب 9 : 335 رقم 1206 ) ابن سماعة ، عن عبد اللَّه وجعفر ومحمد بن عباس ، عن العلاء ، عن محمد ، عن أحدهما عليهما السّلام قال « لا يتوارث الحر والمملوك » . 25126 - 13 ( الكافي 7 : 150 ) محمد ، عن أحمد وعلي ، عن أبيه جميعا ، عن التميمي ، عن محمد بن حمران

--> ( 1 ) في التهذيب : عن أبي ثابت .