الفيض الكاشاني
844
الوافي
( الكافي 7 : 147 ) النيسابوريان ، عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن سليمان بن خالد ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال « كان أمير المؤمنين عليه السّلام يقول : في الرجل الحر يموت وله أم مملوكة ، تشترى من مال ابنها ثم تعتق ثم يورثها » . 25116 - 3 ( الكافي 7 : 147 ) محمد ، عن ( التهذيب 9 : 334 رقم 1200 ) أحمد ، عن التميمي ، عن عبد اللَّه بن سنان قال : سمعت أبا عبد اللَّه عليه السّلام يقول في رجل توفي وترك مالا وله أم مملوكة ، قال « يشتري أمه ويعتق ثم يدفع إليها بقية المال » . 25117 - 4 ( الكافي 7 : 147 ) محمد ، عن ( التهذيب 9 : 334 رقم 1202 ) أحمد ، عن ابن فضال ، عن ابن بكير ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال « إذا مات الرجل وترك أباه وهو مملوك أو أمه وهي مملوكة والميت حر اشتري مما ترك أبوه أو قرابته وورث ما بقي من المال » . 25118 - 5 ( التهذيب 9 : 334 رقم 1203 ) التيملي ، عن أخويه ، عن أبيهما ، عن ابن بكير : مثله وزاد بعد قوله أو أمه وهي مملوكة : أو أخاه أو أخته وترك مالا .