الفيض الكاشاني

841

الوافي

ورثها علي عليه السّلام فجعل للبنت النصف وللموالي النصف لأن سلمة لم يدرك عليا عليه السّلام ( 1 ) وسويدا قد أدرك عليا عليه السّلام . ثم قال في التهذيبين موافقا للفقيه : فأما ما روي أن مولى لحمزة توفي وأن النبي صلّى الله عليه وآله وسلّم أعطى بنت حمزة النصف وأعطى الموالي النصف ، فهو حديث منقطع إنما هو عن عبد اللَّه بن شداد ، عن النبي صلّى الله عليه وآله وسلّم وهو مرسل ، قال : ولعل ذلك قبل نزول الفرائض فنسخ فقد فرض اللَّه للخلفاء في كتابه ، فقال عز وجل « وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمانُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ » ( 2 ) فنسخت الفرائض ذلك كله بقوله تعالى « وَأُولُوا الأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ » ( 3 ) وقد كان إبراهيم النخعي ينكر هذا الحديث في ميراث مولى حمزة والصحيح من هذا الباب ما قد بيناه . وفي الفقيه : أورد بعد هذا سويد بن غفلة ، عن حنان . 25111 - 15 ( التهذيب 9 : 332 رقم 1193 ) الصفار ، عن الحسن ابن علي بن النعمان ، عن عبيد اللَّه بن موسى العبسي ، عن سفيان الثوري ، عن جابر الجعفي ، عن سويد بن عفلة ، قال : أتي علي بن أبي طالب عليه السلام في ابنة وامرأة وموال فأعطى [ البنت النصف وأعطى ] ( 4 ) المرأة الثمن وما بقي رده على البنت ولم يعط الموالي شيئا .

--> ( 1 ) قوله « لأن سلمة لم تدرك عليا عليه السلام » رجح الفضل حديث سويد ويدل هذا على عدم اختصاص الترجيح بالمرجحات المنصوصة في رواية عمر بن حنظلة على ما مر على في الكتاب الأول . « ش » . ( 2 ) النساء / 33 . ( 3 ) الأحزاب / 6 . ( 4 ) ما بين المعقوفين ليس في التهذيب .