الفيض الكاشاني
833
الوافي
25091 - 13 ( التهذيب 9 : 327 رقم 1174 ) عنه ، عن محمد بن أبي يونس ، عن أبي نعيم الفضل بن دكين ، عن سفيان بن سعيد ، عن أبي إسحاق السبيعي ، عن الحارث ، عن أمير المؤمنين عليه السّلام قال « أعيان بني الأم يرثون دون بني العلات » . 25092 - 14 ( التهذيب 9 : 327 رقم 1177 ) الصفار ، عن العبيدي ، عن أبي طاهر قال : كتبت إليه رجل ترك عما وخالا ، فأجاب « الثلثان للعم والثلث للخال » . 25093 - 15 ( التهذيب 9 : 328 رقم 1179 ) عنه ، عن عمران بن موسى ، عن الحسن بن ظريف ، عن محمد بن زياد ، عن سلمة بن محرز ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال في عمة وعم ، قال « للعم الثلثان وللعمة الثلث » وقال : في ابن عم وخالة قال « المال للخالة » وقال : في ابن عم وخال ، قال « المال للخال » وقال : في ابن عم وابن خالة ، قال « للذكر مثل حظ الأنثيين » . 25094 - 16 ( التهذيب 9 : 327 رقم 1175 ) التيملي ، عن محمد بن عبيد اللَّه الحلبي ، عن عبد اللَّه بن سنان ( التهذيب 9 : 396 رقم 1416 ) الحسين ، عن النضر ، عن عبد اللَّه بن سنان ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال « اختلف أمير المؤمنين عليه السّلام وعثمان بن عفان في الرجل يموت وليس له عصبة يرثونه وله ذو قرابة لا يرثون ، فقال علي عليه السّلام : ميراثه لهم ، يقول اللَّه تعالى « وَأُولُوا الأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ » وكان عثمان