الفيض الكاشاني

826

الوافي

أن إجماع العصابة ( 1 ) أن منزلة الجد منزلة الأخ من الأب يرث ميراث الأخ وإذا كانت منزلة الجد منزلة الأخ من الأب يرث ما يرث الأخ ويجوز أن تكون هذه الأخبار خاصة إلا أنه أخبرني بعض أصحابنا أن رسول اللَّه صلّى الله عليه وآله وسلّم أطعم الجد السدس مع الأب ولم يطعمه ( 2 ) مع الولد ، وليس هذا أيضا مما يوافق إجماع العصابة أن منزلة الأخ والجد بمنزلة واحدة . وقال في التهذيبين : إعطاء السدس لا ينافي ما قدمناه من الأخبار من أن الجد لا يستحق الميراث مع الأبوين لأن هذا إنما جعل للجد أو الجدة على جهة الطعمة لا على وجه الميراث واستدل عليه بقول الباقر عليه السلام ولم يفرض اللَّه لها شيئا ، وبقوله عليه السّلام إن نبي اللَّه صلّى الله عليه وآله وسلّم أطعم الجد السدس طعمة وأما الخبر الأخير فقال في التهذيبين إنه والذي يأتي لا تورثوا من الأجداد إلا ثلاثة غير معمول عليهما لأنهما مرسلان غير مسندين ولأن الجد الأعلى لا يرث مع الجد الأدنى بل الجد الأدنى يحوز المال دونه وقال في الإستبصار فينبغي أن يحمل الروايتان على ضرب من التقية لأنه يجوز أن يكون في العامة المتقدمين من يذهب إلى ذلك . 25075 - 11 ( التهذيب 9 : 312 رقم 1122 ) ابن عيسى ، عن ابن أبي عمير ، عن البجلي ، عن عبد الرحمن ، عمن رواه قال « لا تورثوا من الأجداد إلا ثلاثة : أبو الأم ، وأبو الأب ، وأبو أب الأب » .

--> ( 1 ) قوله « وهي أخبار صحيحة إلا أن اجماع العصابة » يستفاد منه ان الاجماع مقدم على كل دليل لإفادته اليقين وهذا مذهب الكليني ( ره ) على خلاف طريقة الإخباريين . « ش » . ( 2 ) في الكافي : يعطه .