الفيض الكاشاني
817
الوافي
- 134 - باب ميراث الجد مع ابن الأخ وبنات الأخت 25053 - 1 ( الكافي 7 : 112 ) الثلاثة ، عن الخراز ، عن محمد ، قال : نشر أبو عبد اللَّه عليه السّلام صحيفة فأول ما تلقاني منها ابن أخ وجد المال بينهما نصفان ، فقلت : جعلت فداك إن القضاة عندنا لا يقضون لابن الأخ مع الجد بشيء ، فقال « إن هذا الكتاب خط علي عليه السّلام وإملاء رسول اللَّه صلّى الله عليه وآله وسلّم » . بيان : قال في الكافي : قال يونس : استواء الجد وابن الأخ ( 1 ) من جهة أن كل واحد
--> ( 1 ) قوله « استواء الجد وابن الأخ » نكتة لطيفة وحاصله أن كل اثنين سماهما الله تعالى في الكتاب سواء جعل لهما فريضة كالأخت والأب أو لا كالابن والأخ فإن كانا في رتبة واحدة كالأم والولد ورثا معا وهو ظاهر ولا يمنع أحدهما من يمت بالآخر ، ومن سماهم الله هم الأبوان والولد والأخ والأخت وساير الأنسباء إنما يرثون بسبب هؤلاء ، فالأجداد يرثون بسبب الأب والأم ، وأبناء الإخوة بسبب الإخوة ، والأحفاد بسبب الأولاد ، وللأخوال نصيب الأم ، وللأعمام نصيب الأب ، فإذا كان هنا اثنان من أنسباء الميت ونظرنا في الوسائط بينه وبين الميت ولابد أن ينتهي إلى أحد ممن سماه الله تعالى ، فالأبعد من هذه الوسائط ممنوع من الإرث مع وجود الأقرب إذا انتهيا إلى واحد كابن ابن البنت وابن البنت ، وأما إذا انتهيا إلى اثنين لم يمنع الأقرب الأبعد كابن الأخ والجد فإنه ينتهي ابن الأخ إلى الأخ والجد ينتهي إلى الأب ، والجد أقرب ولا يمنع ابن الأخ فإنهما لا ينتهيان إلى واحد وينبغي التأمل . « ش » .