الفيض الكاشاني

794

الوافي

25005 - 8 ( التهذيب 9 : 318 رقم 1143 ) ابن سماعة ، عن علي ، عن التميمي ، عن صفوان ، عن البجلي قال : قال لي أبو عبد اللَّه عليه السّلام « بنت الابن أقرب من ابنة البنت » . 25006 - 9 ( التهذيب 9 : 318 رقم 1142 ) عنه ، عن علي ، عن محمد ابن أبي حمزة ، عن البجلي قال « بنات الابن يرثن مع البنات » . بيان : هذا الخبر مع قطعه ينافي ما تواتر وثبت من أن الأقرب يمنع الأبعد فالوجه فيه ما قلناه من التقية كما في سابقيه . 25007 - 10 ( التهذيب 9 : 314 رقم 1128 ) التيملي ، عن عمرو ابن عثمان ، عن ( الفقيه 4 : 281 رقم 5628 ) السراد ، عن سعد بن أبي خلف قال : سألت أبا الحسن موسى عليه السّلام عن بنات بنت وجد ، قال « للجد السدس ، والباقي لبنات البنت » . بيان : قال في التهذيبين : ذكر التيملي أن هذا الخبر مما اجتمعت الطائفة على العمل بخلافه ، يعني أن الجد لا يرث مع ولد الولد . وفي بعض نسخ الفقيه « للجد الثلث » ويأتي من كلام الصدوق أن الجد يرث مع ولد الولد .