الفيض الكاشاني
788
الوافي
( الفقيه 4 : 349 رقم 5753 ) البقباق أو ابن أبي يعفور ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : سألته عن الرجل هل يرث من دار امرأته أو أرضها ( 1 ) من التربة شيئا أو يكون في ذلك بمنزلة المرأة فلا يرث من ذلك شيئا ، فقال « يرثها وترثه كل شيء ترك وتركت » . بيان : حمله في التهذيب والفقيه على ما إذا كانت المرأة ذات ولد كما في الخبر السابق والأولى أن يحمل على التقية لموافقته مذاهب العامة كما قال في الإستبصار فيه تأويل آخر بعيد .
--> ( 1 ) هكذا في الأصل والفقيه ، والظاهر : وأرضها ، هو الصحيح كما في التهذيب فتأمل .