الفيض الكاشاني
786
الوافي
24994 - 16 ( الفقيه 4 : 348 رقم 5749 التهذيب 9 : 300 رقم 1074 ) كتب الرضا عليه السّلام إلى محمد بن سنان فيما كتب من جواب مسائله علة المرأة أنها لا ترث من العقار شيئا إلا قيمة الطوب والنقض لأن العقار لا يمكن تغييره وقلبه والمرأة قد يجوز أن ينقطع ما بينها وبينه من العصمة ويجوز تغييرها وتبديلها ، وليس الولد والوالد كذلك لأنه لا يمكن التفصي منهما ( 1 ) ، والمرأة يمكن الاستبدال بها فما يجوز أن يجيء ويذهب كان ميراثه فيما يجوز تبديله وتغييره وما أشبههما وكان الثابت المقيم على حاله كمن كان مثله في الثبات والقيام » . بيان : أريد بما أشبههما ما لا ضرر في المشاركة فيه . 24995 - 17 ( التهذيب 9 : 301 رقم 1077 ) التيملي ، عن أخيه أحمد ، عن أبيه ، عن ابن المغيرة ، عن موسى بن بكر الواسطي قال : قلت لزرارة : إن بكيرا حدثني عن أبي جعفر عليه السّلام « أن النساء لا ترث امرأة مما ترك زوجها من تربة دار ولا أرض إلا أن يقوم البناء والجذوع والخشب فتعطى نصيبها من قيمة البناء ، فأما التربة فلا تعطى شيئا من الأرض ولا تربة دار » . قال زرارة هذا لا شك فيه . 24996 - 18 ( التهذيب 9 : 301 رقم 1076 ) محمد بن أحمد ، عن يعقوب بن يزيد ، عن
--> ( 1 ) أي لا يمكن التخلص لأحدهما عن الآخر برفع العلاقة .